( فإن ورث المولى المعتق ، ولو ) كان ( أنثى ) لقوله صلى الله عليه وسلم { عدم العصبة من النسب } متفق عليه . الولاء لمن أعتق
ولقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب ، والنسب يورث به فكذا الولاء . الخلال
وروى سعيد بسنده عن قال : { عبد الله بن شداد لبنت حمزة مولى أعتقته فمات ، وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصف ، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف } . كان
وروي أيضا عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الميراث للعصبة ، فإن لم يكن عصبة فللمولى } ( ثم عصباته ) أي المعتق إن لم يكن موجودا ( من بعده ، الأقرب فالأقرب كنسب ) لما روى عن أحمد زياد بن أبي مريم { } ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايفة النسب ، فورثه عصبة المعتق لأنهم يدلون به ( ثم مولاه ) أي مولى المولى ( كذلك ) أي يقدم مولى المولى ، ثم عصبته الأقرب فالأقرب ، ثم مولى مولى الولي ثم عصبته الأقرب فالأقرب ، وهكذا . أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخوها : يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه [ ص: 428 ] لهذا قال : نعم
( ثم ) إن عدم ذو الولاء وإن بعد ( الرد ) على ذوي الفروض غير الزوجين كما يأتي لقوله تعالى { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } فإن لم يرد الباقي على ذوي الفروض لم تتحقق الأولوية فيه ، لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم ثم الفروض ، إنما قدرت للورثة حالة الاجتماع لئلا يزدحموا فيأخذ القوي ويحرم الضعيف ولذلك فرض للإناث وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور لأن الأب أضعف من الولد أقوى من بقية الورثة فاختص في موضع الضعف بالفرض وفي موضع القوة بالتعصيب ( ثم ) للآية المذكورة ولأن سبب الإرث القرابة بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه . إذا عدم ذوو الفروض ( ذوو الأرحام )
وهذا موجود في ذوي الأرحام ، فيرثون كغيرهم ( ولا يرث المولى من أسفل ) وهو العتيق من حيث كونه عتيقا من معتقه لحديث { } ( وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ، ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا : للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الابن ) فأكثر يعصب البنت فأكثر لقوله تعالى { إنما الولاء لمن أعتق يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } .
( و ) الثاني ( ابنه وإن نزل ) فيعصب بنت الابن فأكثر أخته كانت أو بنت عمه للآية المذكورة ( و ) الثالث ( الأخ من الأبوين ) فأكثر يعصب الأخت لأبوين فأكثر .
( و ) الرابع ( الأخ من الأب ) يعصب أخته لقوله تعالى { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ، فللذكر مثل حظ الأنثيين } والجد يعصب الأخت فأكثر كما تقدم .
ويعصب ابن الابن بنت عمه أيضا كما يعصب أخته ( فيمنعها الفرض لأنها في درجته ) سواء كان لها شيء في الثلثين أو لا وتقدم ( وابن ابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه ) مطلقا .
( و ) يعصب ( من ) هي [ ص: 429 ] ( أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ) من نصف أو ثلثين أو سدس أو مشاركة فيهما ( ولا يعصب من ) هي ( أنزل منه ) بل يحجبها وتقدم .
( وكلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبيل آخر ) من بنات الابن والعم وابنه وابن الأخ وابن المعتق وأخوه وعمه ونحوهم ينفرد بالميراث دون أخواته لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة تقدم على ذي الرحم ، والولاء إنما يرث به العصبة بالنفس ( ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا ) للميتة وانفرد أخذ المال كله فرضا وتعصيبا ( أو ) كان بعض بني الأعمام ( أخا من أم ) للميت وانفرد ( أخذ المال كله فرضا وتعصيبا فإن كان معه عصبة غيره أخذ ) الذي هو زوج أو أخ لأم ( فرضه ) لوجود مقتضيه .
( وشارك الباقين في تعصيبهم ) لوجود المقتضى وعدم المانع ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء ، فرجح بها ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض .