( وإن فأعطه فرضه من مسألته ) أي مسألة أحد الزوجين . كان معهم ) أي مع الذين يرد عليهم من أصحاب الفروض ( أحد الزوجين
( واقسم الباقي ) بعد فرض أحد الزوجين ( على مسألة الرد فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم فللزوجة الربع ) واحد من أربعة مخرج الربع ( والباقي ثلاثة تقسم على مسألة الرد ) وهي ثلاثة ( صحت المسألتان من مسألة الزوجية ) للزوجة سهم وللأم سهم ولكل واحد من الأخوين سهم وكذا زوجة وأم وأخ لأم للزوجة سهم والباقي للأم وولدها أثلاثا لها مثلا ما له سهمان وله سهم .
( وإن لم ينقسم ) الباقي بعد فرض الزوجية ( على مسألة الرد ولم يوافقها فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ) فما حصل صحت منه المسألتان ( ثم ) تقسمه ف ( من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ) لأنها التي ضربت فيها .
( ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن ) فرض أحد الزوجين من ( مسألة الزوجية ) لأنه المستحق لهم وينحصر ذلك في خمسة أصول أحدها ما ذكره بقوله ( فزوج ) وجدة وأخ من أم مسألة الزوج من اثنين مخرج النصف ( ومسألة الرد من اثنين ) فللزوج واحد يبقى واحد على اثنين لا ينقسم ويباين ف ( اضرب إحداهما في الأخرى يكن ) الحاصل ( أربعة ) للزوج واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة والأخ لأم واحد في واحد بواحد ( وإن كان مكان الزوج زوجة ) فتكون الورثة زوجة وجدة وأخا لأم ، مسألة الزوجية من أربعة لها واحد يبقى ثلاثة لا تنقسم على مسألة الرد ، وهي اثنان فتباينها ( فاضرب مسألة الرد ) اثنين ( في ) مسألة الزوجية ( أربعة تكن ثمانية ) للزوجة واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة والأخ لأم واحد في ثلاثة بثلاثة .
( وإن كان مكان الجدة أخت من الأبوين ) فالورثة زوجة وأخت لأبوين وأخ لأم مسألة الرد من أربعة للأخت ثلاثة وللأخ للأم واحد يفضل لهم عن فرض الزوجة ثلاثة تباين الأربعة فإذا ضربت أربعة في أربعة ( انتقلت ) المسألة ( إلى ستة عشر ) للزوجة أربعة وللأخت تسعة وللأخ ثلاثة .
( وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن ) فمسألة الزوجية من ثمانية ومسألة الرد من أربعة والفاضل عن الزوجة سبعة لا تنقسم على الأربعة وتباينها فإذا ضربت أربعة في ثمانية ( انتقلت ) المسألة ( إلى اثنين وثلاثين ) للزوجة أربعة ، وللبنت أحد وعشرون ، ولبنت الابن سبعة .
( وإن كان معهم ) أي الزوجة والبنت [ ص: 436 ] وبنت الابن ( جدة صارت من أربعين ) لأن مسألة الرد من خمسة والباقي بعد فرض الزوجة سبعة فاضرب الخمسة في الثمانية يحصل ما ذكر للزوجة خمسة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة وللجدة سبعة .
( وإن ( أخذ الفاضل عن الزوج ) أو الزوجة ( كأنه عصبة ولا تنتقل المسألة ) لعدم المقتضي للنقل ( كزوجة وبنت ، للزوجة الثمن ) واحد من ثمانية . كان مع أحد الزوجين واحد منفرد ممن يرد ) عليه من الورثة
( والباقي للبنت فرضا وردا وإن وافق الباقي ) بعد فرض الزوجية ( مسألة الرد بجزء ) كنصف وربع وثمن ( فأرجع مسألة الرد إلى وفقها ) واعتبر الأوفق إن تعدد ( ثم اضرب في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ) لقيامه مقامها .
( ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن ) أحد الزوجين من ( مسألة الزوجية ) لقيام وفقه مقامه ( كأربع زوجات وثلاث جدات ) متحاذيات ( وثمان بنات ، فمسألة الزوجية ) أصلها ثمانية للزوجات واحد لا ينقسم عليهن ويباين فاضرب أربعة في ثمانية تصح ( من اثنين وثلاثين ) للزوجات أربعة ويفضل ثمانية وعشرون .
( ومسألة الرد من ثلاثين لأن ) أصلها خمسة للجدات واحد لا ينقسم عليهن ويباين ، و ( سهام البنات ) أربعة ( توافق عددهن ) وهو ثمانية ( بالربع فرجعن إلى اثنين ثم اضرب اثنين في عدد الجدات ) .
للتباين بين المثبتين من عدد الفريقين ( فكان ) الحاصل ( ستة ، ثم ) اضرب الستة ( في أصل مسألة الرد وهو خمسة تبلغ ثلاثين للجدات ستة ) لكل واحدة سهمان ( وللبنات أربعة وعشرون ) لكل واحدة ثلاثة ( وبين الثلاثين ) التي صحت منها مسألة الرد ( وبين الفاضل عن الزوجات ) من مسألة الزوجية ( وهو ثمانية وعشرون موافقة بالأنصاف فأرجع الثلاثين إلى ) نصفها ( خمسة عشر ثم اضربها ) أي الخمسة عشر ( في مسألة الزوجية ) اثنين وثلاثين ( تبلغ أربعمائة وثمانين ، ومنها تصح ثم ) تقسم ف ( كل من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ، وهو خمسة عشر ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية ، وهو أربعة عشر ، فللزوجات أربعة في خمسة عشر بستين لكل زوجة خمسة عشر ، وللجدات ستة في أربعة عشر ) نصف الثمانية والعشرين ( بأربعة وثمانين لكل جدة ثمانية وعشرون ، وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين [ ص: 437 ] لكل بنت اثنان وأربعون ) وإن شئت صحح مسألة الرد ثم زد عليها الفرض الزوجية للنصف مثلا وللربع ثلثا وللثمن سبعا ، وابسط من جنس كسر ليزول .
ففي بنت وبنت ابن وزوجة مسألة الرد من أربعة فزد عليها الثمن الزوجة سبعا تصير أربعة وأربعة أسباع ، ابسط الكل أسباعا تكن اثنين وثلاثين ; ومنها تصح كما تقدم .
( ومال من لا وارث له ) بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين ( لبيت المال ، وليس بيت المال وارثا ، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره ) كالفيء ( فهو جهة ومصلحة ) وفاقا للحنفية ، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم ، ومال إليه بعض متأخري المالكية .