الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكذلك تصنع في ) الميت ( الرابع ) بأن تعمل له مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من الجامعة للثلاث قبلها فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين وتتم العمل على ما تقدم .

                                                                                                                      ( و ) كذا تصنع في ( من ) مات ( بعده ) من خامس أو أكثر بأن تعمل للخامس مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من الجامعة للأربع قبلها ، ثم تعمل للسادس مسألة وتقابل بينهما وبين سهامه من التي قبلها وهكذا فتكون الجامعة كالأولى ومسألة الميت كالثانية وتتم العمل على ما تقدم .

                                                                                                                      والاختيار يجمع الأنصباء فإن ساوى حاصلها الجامعة فالعمل صحيح وإلا فأعده ( وإذا قيل ميت مات عن أبوين وبنتين ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين ) عمن في المسألة فقط أو مع زوج ( احتيج ) أي احتاج المسئول ( إلى السؤال عن الميت الأول ) أذكر هو أم أنثى ( فإن كان ) الميت الأول ( رجلا فالأب ) في الأولى ( جد وارث في الثانية لأنه أبو أب وتصح المسألتان من أربعة وخمسين ) حيث ماتت عمن في المسألة فقط لأن الأولى من ستة لكل من الأبوين سهم ، ولكل من البنتين سهمان والثانية من ثمانية عشر للجدة السدس ثلاثة وللجد عشرة وللأخت خمسة وسهام الميت اثنان لا تنقسم على الثمانية عشر لكن توافقها بالنصف فردها لتسعة واضربها في ستة تبلغ أربعة وخمسين ، للأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة ومن الثانية ثلاثة في واحد ، يجتمع لها اثنا عشر .

                                                                                                                      وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة ، يجتمع له تسعة عشر وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشر ومن الثانية خمسة في واحد ، ومجموعها ثلاثة وعشرون .

                                                                                                                      ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون ( وإن كانت امرأة فالأب ) في الأولى ( أبو أم ، في الثانية لا يرث ) والأخت إما أن تكون شقيقة أو لأم و ( تصح [ ص: 448 ] المسألتان من اثني عشر ) إن كانت الأخت شقيقة لأن الأولى من ستة كما علمت والثانية من أربعة بالرد للجدة واحد وللشقيقة ثلاثة وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الأربعة لكن توافقها بالنصف فترد الأربعة لاثنين ، وتضربها في ستة باثني عشر ثم تقسمها ، للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين ولا شيء له من الثانية وللبنت من الأولى اثنان في اثنين بأربعة ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ، وللأم من الأول واحد في اثنين باثنين ، ومن الثانية واحد في واحد فلها ثلاثة ومجموع السهام اثنا عشر وإن كانت الأخت لأم فمسألة الرد من اثنين وسهام الميتة من الأولى اثنان فتصح المسألتان من الستة للأب واحد وللبنت ثلاثة وللجدة اثنان .

                                                                                                                      ( وهي ) أي المسألة المسئول عنها بأبوين وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين ( المأمونية ) لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم - بالثاء المثلثة - لما أراد أن يوليه القضاء فقال له يحيى :

                                                                                                                      الميت الأول ذكر أو أنثى فعلم أنه قد فطن لها فقال له : إذا عرفت التفصيل فقد عرفت الجواب ، وولاه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية