لأنه ينزل منزلة من أدلى به ، فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا أو بذي فرض فيأخذه فرضا وردا . ( فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله )
( وإن كأولاده وإخوته ( فنصيبه بينهم بالسوية ، ذكرهم كأنثاهم ) بلا تفضيل ( ولو خالا وخالة ) فلا يفضل عليها ; لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ، فابن أخت [ ص: 457 ] معه أخته المال بينهما نصفين . أدلى جماعة منهم ) أي من ذوي الأرحام ( بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق )
( أو ( أو ابن بنت معه أخته ) المال بينهما نصفين ) لما تقدم ( فإن أسقط بعضهم بعضا كأبي الأم والأخوال ، فأسقط الأخوال ; لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات ) كما لو ماتت الأم عنهم ( فإن كان بعضهم ) أي ذوي الأرحام ( أقرب من بعض ، فالميراث لأقربهم ويسقط البعيد منهم كما يسقط البعيد من العصبات بقربهم ، كخالة وأم أبي أم أو ) خال وخالة المال بينهما نصفين لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم أبيها وابن أخيها . خالة وابن خال ، فالميراث للخالة ;
وكذا لأنها تلقى الوارثة بالفرض ، وهي بنت الابن بأول درجة ( فإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته ) أي المدلى به ( كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك ) أي على حسب منازلهم منه بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن ; فالخالات كالأم والعمات كالأب ( فالثلث ) الذي كان للأم ( بين الخالات على خمسة ) ; لأنهن يرثن الأم كذا لو ماتت عنهن ( والثلثان ) اللذان كانا للأب ( بين العمات كذلك ) أي على خمسة ; لأنهن يرثن الأب كذلك لو مات عنهن . ( كثلاث خالات متفرقات ) إحداهن لأبوين والأخرى لأب والأخرى لأم ( وثلاث عمات متفرقات )
فأصل المسألة من ثلاثة للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة ويباينها وللعمات اثنان كذلك والخمسة والخمسة متماثلان ( فاجتز بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر ) ومنها تصح للخالات خمسة ( للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة وللتي من قبل الأب سهم وللتي من قبل الأم سهم ، و ) للعمات عشرة ( للعمة التي من قبل الأب والأم ستة وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان ) ولو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فالثلث بين الخال والخالات على ستة والثلثان بين العم والعمات على ستة وتصح من ثمانية عشر .
( وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين ) أي أحدهم أخو الأم لأبويها والآخر لأبيها والآخر لأمها ( فللخال الذي من الأم السدس ) كما يرثه من أخته لو ماتت ( والباقي للخال من الأبوين ) ; لأنه يسقط الأخ للأب وتصح من ستة وتقدم أنه يسقطهم أبو الأم ( وإن ) ; لأنهن أقمن مقام آبائهن . خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين ) أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم ( فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها
ولو لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام [ ص: 458 ] أولى بالسقوط وإن خلف ثلاثة أعمام مفترقين لكان جميع الميراث للعم من الأبوين لأنها أقرب وبنت عم وبنت عمة المال لبنت العم في قول الجمهور . خلف بنت عم لأب وبنت عم لأبوين أو بنت عم لأم وبنت بنت عم لأبوين فالمال للأولى