أحدهما : أن يعلم أنه كان موجودا حال موت مورثه ، بأن تأتي به أمه لأقل من ستة أشهر ) فراشا كانت أو لا إذ هي أقل مدة الحمل فحياته دليل أنه كان موجودا قبل . ( ويرث الحمل ويورث ) عنه ما ملكه بنحو إرث أو وصية ( بشرطين
( فإن أتت به ) أمه ( لأكثر من ذلك ) أي من ستة أشهر ( وكان لها زوج ) يطؤها ( أو ) لها ( سيد يطؤها لم يرث ) لاحتمال تجدده بعد الموت ( إلا أن تقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت ) فيلزمهم دفع ميراثه إليه مؤاخذة لهم بإقرارهم .
( وإن ) إناطة للحكم بسببه الظاهر وتقدم نظيره في الوصية ( كانت ) التي وضعت الحمل ( لا توطأ لعدمهما ) أي السيد والزوج ( أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء عجزا أو قصدا أو غيره ورث ، ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين كما تقدم وتعلم حياته إذا استهل بعد وضع كله صارخا ) لحديث الشرط الثاني : أن تضعه حيا مرفوعا ( { أبي هريرة } ) رواه إذا استهل المولود صارخا ورث أحمد وأبو داود وروى بإسناده مرفوعا مثله قال في القاموس : واستهل الصبي رفع صوته بالبكاء كأهل وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض انتهى . ابن ماجه
فصارخا حال مؤكدة كقوله تعالى { فتبسم ضاحكا } ( أو عطس ) بفتح الطاء في الماضي وضمها وكسرها في المضارع ( أو بكى أو ارتضع أو تحرك حركة طويلة أو تنفس ، وطال زمن التنفس ونحو ذلك مما يدل على حياته ) كسعال ; لأن هذه الأشياء دالة على الحياة المستقرة فثبت له أحكام الحي كالمستهل ( لا بحركة يسيرة أو اختلاج أو تنفس يسير ) لأنها لا تدل على حياة مستقرة ولو علمت الحياة إذن لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح [ ص: 464 ] فإن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدا وهو كميت قلت : فيؤخذ منه أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال ; للقطع بعدم استقرار حياته فهو كالميت .
( وإن خرج بعضه فاستهل ) أي صوت ( ثم انفصل ميتا ، لم يرث ) وكان كما لو لم يستهل ( وإن ( عين ) المستهل ( بقرعة ) كما لو طلق واحدة من نسائه ولم تعلم عينها بعد موته . جهل مستهل من توأمين ) ذكر وأنثى ، و ( إرثهما مختلف ) بأن كانا من غير ولد الأم
وقال الخيري : ليس في هذا عن السلف نص وقال بعض الفرضيين : تعمل المسألة على الحالين ويعطى كل وارث اليقين ، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه ومن وورثته لا تحجب ولدها لم توطأ حتى تستبرأ ليعلم أحامل أو لا ؟ فإن وطئت وولدته بعد فقد تقدم في الشرط الأول . خلف أما مزوجة
( ولو ) فعلى ما قال ، فإن ولدت ذكرا لم تعتق ولم يعتق ، وإن ولدت أنثى تبينا أنها عتقت من حين التعليق لكن قوله : إن ولدت ذكرا فأنت وهو رقيقان لا أثر له ، وإنما الأثر لما بعده ، و ( هي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث ) لبقائهما في الرق . زوج أمته بحر ) بشرطيه ولم يشترط حرية ولده ( فأحبلها فقال السيد : إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران
( وإلا ) أي وإن ولدت أنثى ( ورثنا ) أي ورثت وورثت ; لأنهما حران حال الموت ( ومن فهي القائلة : إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا ) ; لأنها إن ولدت أنثى واحدة أعيل لها بالنصف فتعول المسألة إلى تسعة ، وإن ولدت أنثيين أعيل لهما بالثلثين وتعول إلى عشرة وتقدمت . خلفت زوجا وأما وإخوة لأم ) اثنين فأكثر ( وامرأة أب حامل
وإن ولدت ذكرا فأكثر أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا ; لأنهم عصبة وقد استغرقت الفروض التركة وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة على المذهب من أن عصبة الأشقاء لا يرث في المشركة ومن فهي القائلة : إن ألد ذكرا ورثنا لا أنثى . مات عن بنتين وبنت ابن حامل من ابن ابن له آخر مات قبله