( باب ) ، جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة قال تعالى { ميراث أهل الملل إن الدين عند الله الإسلام } وقال { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } ف ( واختلاف الدين من موانع الإرث ) لحديث لا يرث المسلم الكافر مرفوعا { أسامة بن زيد } متفق عليه . لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر
( إلا بالولاء ) فيرث المسلم عتيقه الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته عن الدارقطني ، لأن ولاءه له بالإجماع ، وهو شعبة من الرق ، فورثه به كما يرثه قبل العتق جابر فيرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء قياسا على عكسه ; لما تقدم ( أو يسلم ) الكافر ( قبل قسم ميراث قريب مسلم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ( ولا ) يرث ( الكافر المسلم إلا بالولاء ) } رواه من أسلم على شيء فهو له سعيد في سننه من طريقين عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وابن أبي مليكة
وروى أبو داود بإسنادهما عن وابن ماجه قال : قال صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } . كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام
وروى في التمهيد عن ابن عبد البر زيد بن قتادة العنبري " أن إنسانا من أهله [ ص: 477 ] مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فتوفي ، فلبثت سنة وكان ترك ميراثا ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى ، فحدثه عثمان أن عبد الله بن أرقم قضى أنه عمر فله نصيبه فقضى به من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا " ، وهذه قضية انتشرت ولم تنكر فكان الحكم فيها كالمجمع عليه والحكمة في ذلك الترغيب في الإسلام والحث عليه . عثمان
قياسا على ما سبق و ( لا ) يرث إن كان ( زوجا ) وأسلم بعد موت زوجته لانقطاع علق النكاح عنه بموتها بخلافها . ( ولو ) كان الذي أسلم ( مرتدا ) عند موت مورثه ( أو ) كان الوارث ( زوجة ) وأسلمت ( في عدة )
( ولا ) يرث ، فإذا مات عتق ولم يرث . إن كان ( قنا ) و ( عتق قبل القسمة بعد موت قريبه ) من أب أو ابن أو أم ونحوهم ( أو ) عتق ( مع موته كتعليقه العتق على ذلك ) بأن قال له سيده : إذا مات أبوك أو نحوه فأنت حر
وإن كانت التركة لم تقسم بخلاف من أسلم ، والفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقرب ورد الشرع بالتأليف عليه ، فورد الشرع بتأليفه ترغيبا له في الإسلام ، والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه فلم يصح قياسه عليه ولولا ما ورد من الأثر في توريث من أسلم لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت ; لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه ، فلا يبقى لمن حدث شيء لكن خالفناه في الإسلام للأثر وليس في العتق أثر يجب التسليم له ( أو دبر ابن عمه ثم مات ) وخرج المدبر من الثلث عتق ولم يرث وتقدم .
( وإن قال : أنت حر في آخر حياتي عتق وورث ) لأنه حين الموت كان حرا ( وإن كان الوارث واحدا فمتى تصرف في التركة واحتازها فهو كقسمها ) بحيث لو أسلم قريبه بعد ذلك لم يشاركه ، كما لو كان معه غيره واقتسموا ( ورث ) من أسلم ( مما بقي ) دون ما قسم لما تقدم . وإن أسلم قبل قسم بعض المال