( باب أركان النكاح وشروطه ) أركان الشيء أجزاء ماهيته والماهية لا توجد بدون جزئها فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه ، وليس جزاء للماهية أحدها ( الزوجان الخاليان من الموانع ) الآتية في باب محرمات النكاح ، وأسقطه في المقنع والمنتهى وغيره لوضوحه . ( وأركانه ) أي النكاح ثلاثة
( و ) الثاني ( الإيجاب و ) الثالث ( القبول ) لأن ماهية النكاح مركبة منهما ومتوقفة عليهما ( ولا ينعقد ) النكاح ( إلا بهما مرتبين ، الإيجاب أولا وهو ) أي الإيجاب ( اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه ) كوكيل لأن القبول إنما يكون للإيجاب فإذا وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه .