( فصل وإن ( فالقول قوله ) بيمينه لأن الأصل عدمه ( وإن أقر ) بالضرب ( أو ثبت ببينة أنه ضربها وأنكر إسقاطها فقوله أيضا مع يمينه أنه لا يعلم إسقاطها ) لا على البت لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه ( وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى أنها أسقطته من غير ضرب وأنكرته فإن كانت أسقطته عقب ضربها ف ) القول ( قولها ) بيمينها لأن الظاهر أنه من الضرب لوجوده عقبه مع صلاحيته لأن يكون سببا له ( وإن ادعى أنها ضربت نفسها أو شربت دواء أسقطت منه فقولها ) ولأن الأصل عدمه ( وإن أسقطت بعد الضرب بأيام وبقيت سالمة إلى حين الإسقاط فقولها أيضا ) لأنه الظاهر . ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر ) الضرب
( وإن لم تكن سالمة فقوله ) بيمينه ( كما لو ضرب إنسانا فلم يبق متألما ولا ضمنا ومات بعد أيام ) لم يضمنه الضارب لأن الأصل براءته ولم يتحقق موته بجنايته ( فقوله ) بيمينه لادعائه الأصل ( وإن تألمت في بعض المدة فادعى ) الجاني ( برأها ) فأنكرته ( فقولها ) [ ص: 29 ] لأن الأصل عدمه ( وإن اختلف في وجود التألم ) بأن قالت بقيت متألمة إلى الإسقاط أنكر الجاني ( فقوله ) بيمينه لأن الأصل براءته من الدية ( وإن ثبتت حياته ) أي ما ولدته ( وقالت ) ولدته ( لوقت يعيش لمثله وأنكر ) ها الجاني ( فقولها ) مع يمينها لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها ولا يمكن إقامة البينة عليه فقبل قولها فيه كانقضاء عدتها ووجود حيضها وطهرها . ( وإن قالت سقط حيا ) لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملة ( وقال ) سقط ميتا ففيه غرة
( وإن أقامت بينة باستهلاله وأقام ) الجاني ( بينة بخلافها قدمت بينتها ) لأنها ثبتت ومعها زيادة علم ( وإن قالت مات ) الولد ( عقب الإسقاط وقال ) الجاني ( عاش مدة ) ثم مات بعد ذلك بغير الجناية ( فقولها ) بيمينها اعتبارا بالسبب الظاهر ( ومع التعارض ) بأن أقام كل منهما بينة بدعواه تقدم ببينته لأنها ومعها زيادة علم ( وإن ثبت أنه عاش مدة فقالت المرأة بقي متألما حتى مات فأنكر فقوله ) بيمينه لأن الأصل عدم التألم ( ومع التعارض تقدم بينتها ) لأن معها زيادة علم ( ويقبل في استهلال الجنين و ) في ( سقوطه و ) في ( بقائه متألما أو بقاء أمه متألمة قول امرأة عدل ) لأنه مما لا يطلع عليه الرجل غالبا .
( وإن اعترف الجاني باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة فالدية في ماله ) أي الجاني لأن العاقلة لا تحمل اعترافا ( وإن كان مما تحمل العاقلة فيه الغرة ) لكونه مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة ( فهي ) أي الغرة ( على العاقلة وباقي الدية في مال القاتل ) لأنها لا تحمل الاعتراف ( وكل من قلنا القول قوله ف ) هو ( مع يمينه ) كما سبق لاحتمال صدق خصمه .