( وإن ( قتل ) السيد الجاني ( بالأول منهما ) لأن حقه أسبق فيراعى ( فإن عفا عنه ) سيد ( الأول قتل بالثاني ) لزوال المزاحم ( وإن قتلهما ) أي قتل العبد عبدين ( دفعة واحدة أقرع بين السيدين ) إذا لم يتراضيا على قتله بهما كما تقدم في قاتل الحرين ( فمن وقعت له القرعة اقتص ) من الجاني ( وسقط حق الآخر ) لفوات محل الجناية ( وإن عفا ) من خرجت له القرعة ( عن القصاص أو عفا سيد ) العبد ( القتيل الأول ) فيما إذا كان قتلهما مرتين [ ص: 34 ] ( إلى مال تعلق برقبة العبد ) الجاني كسائر جناياته ( ول ) سيد القتيل ( الثاني أن يقتص فإن قتله ) السيد ( الآخر سقط حق الأول من القيمة ) لفوات المحل ( وإن عفا ) السيد ( الثاني تعافت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع ) الجاني ( فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمة ) لتساويهما في سبب تعلق الحق به ( ولم يقدم ) سيد ( الأول بالقيمة ) أي قيمة الجاني لمساواة الثاني له لا يقال حق الأول أسبق فيقدم لأنه لا يراعى بدليل ما لو أتلف أموالا لجماعة على الترتيب ولو قتل عبد عبدين لرجلين ) واحدا بعد واحد كان لهما القصاص والعفو فإن عفا أحدهما سقط القصاص . قتل عبد عبدا لاثنين