( فصل الشرط الثاني الآلة وهي نوعان ) ( أحدهما محددة لأن جرحه قائم مقام ذكاته فاعتبر له ما يعتبر في آلة الذكاة ( ولا بد من جرحه ) أي الصيد ( به ) أي بالمحدد ( فإن قتله بثقله لم يبح كشبكة وفخ وبندقة وعصى وحجر لا حد له ولو شدخه أو حرقه أو قطع حلقومه ومريئه فإن كان له ) أي الحجر ( حد كصوان فكمعراض ) إن قتله بحده حل إن قتله بعرضه لم يحل ( وإن صاد بالمعراض وهو عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة أكل ما قتل بحده دون عرضه ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فيشترط له ) أي للمحدد ( ما يشترط لآلة الذكاة ) { لعدي بن حاتم } متفق عليه وفي لفظ له رواه ما رميت بالمعراض فخرق فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أحمد } ( وكذا سهم ورمح وحربة وسيف ونحوه ) كسكين ( يضرب ) به ( صفحا فيقتل فكله حرام ) لما تقدم في المعراض لأن القتل إذن يكون بثقله لا بحده ( وكذا إن إذا رميت فسميت فخرقت فكل ، وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ، ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت فلا يحل كقتل المعراض بثقله ، لأن علة الحل الجرح وحيث لم يوجد لم يحل الصيد . أصاب ) السهم أو نحوه الصيد ( بحده فلم يجرح ) الصيد ( وقتل بثقله )