فصل ، وأما من جهة الآلة ، ويجب فيه القصاص بحجر شجه أو بحديد ، وفيه شبه العمد من جهة التغليظ إذا تعذر فيه القصاص ؛ وإنما لم يثبت فيما دون النفس شبه العمد لأن الله تعالى قال : ما دون النفس فإنه ليس فيه شبه العمد والجروح قصاص وقال : والسن بالسن ولم يفرق بين وقوعها بحديد أو غيره . والأثر إنما ورد في إثبات خطإ العمد في القتل ، وذلك اسم شرعي لا يجوز إثباته إلا من طريق التوقيف ، ولم يرد فيما دون النفس توقيف في شبه العمد فيه ، وأثبتوا فيه التغليظ إذا لم يمكن فيه القصاص ؛ لأنه بمنزلة شبه العمد حين كان عمدا في الفعل .
وقد روي عن نضر الله وجهه " أنه قضى على عمر قتادة المدلجي حين حذف ابنه بالسيف فقتله بمائة من الإبل مغلظة " ؛ حين كان عمدا سقط فيه القصاص ، [ ص: 205 ] كذلك فيما دون النفس إذا كان عمدا قد سقط فيه القصاص إيجاب قسطه من الدية مغلظا ؛ ومع ذلك فلا نعلم خلافا بين الفقهاء في إيجاب بأي شيء جرح . قال القصاص في الجراحات التي يمكن القصاص فيها : قد ذكرنا الخطأ وشبه العمد وبينا العمد في سورة البقرة ؛ والله أعلم . أبو بكر