باب قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الدية وأنها مائة من الإبل ، فمنها حديث مبلغ الدية من الإبل سهل بن أبي حثمة في القتيل الموجود بخيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من الإبل .
وروى عن سفيان بن عيينة علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن قال : ابن عمر بمكة فقال : ألا إن قتيل خطإ العمد بالسوط والعصا فيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها . خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم : . وفي النفس مائة من الإبل
وروى عن عمرو بن دينار قال : طاوس وذكر فرض رسول الله دية الخطإ مائة من الإبل قال : حدثنا علي بن موسى القمي قال : حدثنا يعقوب بن شيبة قيس بن حفص قال : حدثنا الفضل بن سليمان النميري قال : حدثنا غالب بن ربيعة بن قيس النميري قال : أخبرني قرة بن دعموص النميري قال : أتيت أنا وعمي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن لي عند هذا دية أبي فمره أن يعطينيها قال : أعطه دية أبيه وكان قتل في الجاهلية ، قلت : يا رسول الله هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم وكانت ديته مائة من الإبل فقد حوى هذا الخبر أحكاما : منها أن لأنه أخبر أنه قتل في الجاهلية . ومنها أن المسلم والكافر في الدية سواء . ومنها أن الدية مائة من الإبل ؛ ولا خلاف بين المرأة ترث من دية زوجها السلف وفقهاء الأمصار في ذلك ، والله أعلم .