[ ص: 280 ] ( فصل ) أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من ومن أصول الرافضة وغيرهم فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم وهذا مذهب الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد .
وأما إذا كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر أهل السنة والجماعة .
وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة وأحمد بن حنبل أهل السنة بلا خلاف عندهم .
وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله .
ولم يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله .
[ ص: 281 ] ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية - أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر .
جائزة باتفاق علماء المسلمين ومن فالصلاة خلف المستور فقد خالف إجماع قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله أهل السنة والجماعة ، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره كما صلى وغيره من عبد الله بن مسعود الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده على ذلك . عثمان بن عفان
وكان وغيره من عبد الله بن عمر الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف .
وكان الصحابة والتا بعون يصلون خلف وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال . ابن أبي عبيد