في قسم الغنائم قلت : أرأيت إذا غنم المسلمون غنيمة هل يكره لهم أن يقسموا ذلك في بلاد الحرب ؟ مالك
قال : الشأن عند أن يقسم في بلاد الحرب ويباع ، ثم قال : وكان يحتج فيه مالك يقول هم أولى برخصته . مالك
قال : وقال : مالك ، وقال تقسم الغنائم وتباع في دار الحرب : هو الشأن . قال مالك : ألا ترى أن الطوائف والجيوش ليس سيرتهم سيرة السرايا ، إنما سيرتهم على الإظهار وعلى غير الاختفاء وأنهم في اجتماعهم وكثرتهم إذا نزلوا بموضع فكأنهم غلبوا عليه وظهروا عليه ، وهم الذين يبعثون السرايا وإليهم ترجع فليس يخاف عليهم أمر ولا يتعقب فيهم خوف وهم أمراء يقيمون الحدود ويقسمون الفيء . سحنون
وذكر عن ابن وهب مسلمة عن الأوزاعي أنه قال في قسم الغنيمة في أرض الحرب قبل خروجهم منها ، قال : لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل . قال : ومن ذلك غزوة بني المصطلق وخيبر وحنين ، ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده ووغلت جيوشهم في أرض الشرك في خلافة إلى خلافة عمر بن الخطاب في البر والبحر ، ثم هلم جرا في أرض الشرك حتى هاجت الفتنة . عمر بن عبد العزيز ، عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب كتب إلى عمر بن الخطاب يوم افتتح سعد بن أبي وقاص العراق : أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم ، فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك في العسكر من كراع أو مال ، فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار بعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإنك لو قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء .