في مجاوزة الختان الختان قال : وقال : مالك فقد وجب الغسل . إذا مس الختان الختان
قال ابن القاسم : إنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما أن يمسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك . قال : وسألت عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من فرجها فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل ؟ فقال : لا إلا أن تكون التذت يريد بذلك أنزلت . مالكا
قال عن ابن وهب عياض بن عبد الله القرشي عن وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي قال : وأخبرتني جابر بن عبد الله أم كلثوم عن { عائشة جالسة فقال عليه السلام : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل وعائشة } . أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل ترى عليه من غسل ؟
قال عن مالك ابن شهاب عن أن ابن المسيب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .
قال عن ابن وهب الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سئل ما يوجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل عن ابن وهب قال : كان سعيد بن أبي أيوب يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون : إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل وإن لم يلتق الختانان ، وقاله وقال الليث : إذا التذت يريد بذلك أنزلت . مالك