قلت لابن القاسم : أرأيت مكة ثم يحج من عامه ، أيكون عليه لترك الوقت في قول النصراني يسلم بعدما دخل دم أم لا ؟ مالك
قال : قال في النصراني يسلم عشية مالك عرفة فيحرم بالحج : إنه يجزئه من حجة الإسلام ولا دم عليه لتركه الوقت ، عرفة : إنه إن كان غير محرم فأحرم والعبد يعتقه سيده عشية بعرفة أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولا شيء عليه لتركه الوقت . قال : وإن كان قد مالك عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له أن يجدد إحراما سواه ، وعليه حجة الإسلام ولا يجزئه حجه هذا الذي أعتق فيه من حجة الإسلام . أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية