قال : وسئل عن مالك ؟ الجراد يقع في الحرم
قال : لا يصيده حلال ولا حرام ، وقال : ولا أرى أيضا أن يصاد الجراد في حرم مالك المدينة .
قال ابن القاسم : كان لا يرى ما قتل من الصيد في حرم مالك المدينة أن فيه جزاء ، ولا جزاء فيه ولكن ينهى عن ذلك ، وقال : لا يحل ذلك له لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .
قال : ما أدركت أحدا اقتدى به يرى بالصيد يدخل به الحرم عن الحل بأسا ، إلا مالك قال ثم ترك ذلك وقال لا بأس به . عطاء بن أبي رباح