ومن النصوص المتعلقة بسجود السهو ما سبق في باب كيف القيام من الركوع وهو قول رحمه الله وإن ذهبت العلة عنه بعدما يصير ساجدا لم يكن عليه ولا له أن يقوم إلا لما يستقبل من الركوع فإن فعل فعليه سجود السهو ; لأنه زاد في الصلاة ما ليس عليه وإذا اعتدل قائما لم أحب له يتلبث حتى يقول ما أحببت له القول ، ثم يهوي ساجدا ، أو يأخذ في التكبير فيهوي وهو فيه وبعد أن يصل الأرض ساجدا مع انقضاء التكبير وإن أخر التكبير عن ذلك ، أو كبر معتدلا ، أو ترك التكبير كرهت ذلك له ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه ولو الشافعي كرهت ذلك له ولا إعادة ولا سجود للسهو ; لأن القراءة من عمل الصلاة في غير هذا الموضع ، وهذا موضع ذكر غير قراءة فإن زاد فيه فلا توجب عليه سهوا وكذلك لو أطال القيام بذكر الله عز وجل يدعو ، أو ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كان عليه سجود السهو ; لأن القنوت عمل معدود من عمل الصلاة فإذا عمله في غير موضعه ، أوجب عليه السهو . أطال القيام ينوي به القنوت