الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء السلعة بالتقسيط من صندوق الادخار

السؤال

أنا أعمل في مستشفى إسلامي, يوجد عندنا صندوق يسمى الادخار, يقتطع من كل موظف مبلغاً ليكون بالمحصلة رأس مال الصندوق, يعمل الصندوق على شراء السلعة للموظف وبيعها له بزيادة عن السعر الأصلي بنسبة تزداد بزيادة المدة, سؤالي هو: أريد شراء سيارة عن طريق الصندوق, فيتملك الصندوق السيارة بعقد بينه وبين البائع ويبقي السيارة لمدة يوم قبل تسليمي إياها ويكون مسؤولا عن أي شيء في هذا اليوم ويتحمل إلغائي للشراء, فما حكم هذه المعاملة؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا مانع أن يشتري الموظف من صندوق الادخار بشركته سلعة بالتقسيط إذا التزم في البيع شروط البيع الشرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الموظفين في هذا المستشفى صاروا شركاء في رأس مال الصندوق، فإذا اشترى أحدهم من الصندوق شيئاً فإن ذلك جائز، وبالنسبة لشراء سيارة بالتقسيط من هذا الصندوق فإن الشراء بالتقسيط جائز ولا يضر أن يكون ثمن السلعة في هذا النوع من البيع أكثر من ثمنها في البيع الحال، المهم أن يتفق البائع والمشتري على ثمن محدد ثم يمضيا البيع على ذلك.

وإذا لم تكن السلعة في ملك البائع فلا يجوز إجراء عقد البيع حتى يتملكها وتدخل في ضمانه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24963.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني