الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بأي ثمن ترد السلعة المغتصَبة

السؤال

خطيبي كان يعمل في ورشة لصنع الملابس الجاهزة في تلك الفترة قام بأخذ بعض الملابس ولكن والحمد لله تاب الله عليه وأصبح ملتزما ويقيم الصلاة وهو تائب عما أخذ من هذه الورشة مع الذكر أنه لم يعد يعمل بها فهو يريد أن يرد المسروق إلى صاحبه، فعلمت من بعض الإجابات المتوفرة بالموقع أنه يمكن أن يقوم بإرسال سعر المسروق عن طريق حوالة بريدية مع عدم ذكر الاسم لكي يستر على نفسه، ولكن سؤالي يتمثل في أن النقود التي يقوم بردها هل هي بسعر تكلفة الملابس أم بالسعر الذي يبيع به صاحب الورشه، مثلا تكلفه صنع الملابس100 جنيه وهو يقوم ببيعها في السوق بـ150 جنيه فعلى أي أساس يقوم برد النقود على سعر التكلفة أو السعر الذي يبع به، فأفيدوني كرم الله وجوهكم يوم التلاقي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن ما فعله الشخص المذكور من الاعتداء على مال الغير ومن الخيانة لصاحب الورشة الذي ائتمنه على ماله مما يستوجب التوبة النصوح، ولا تتم توبته إلا برد ما أخذه إلى صاحبه، فإذا كانت هذه الملابس التي أخذها موجودة قائمة على حالها لم تلبس أو تتلف أو تبع فيجب ردها بعينها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائماً إلى من سرقه منه. انتهى.

أما إذا لم تك هذه الملابس موجودة أو كانت قد استعملت فيجب على الشخص الذي أخذها ضمانها لصاحبها، والضمان أن يرد مثلها إن كان لها مثل، فإن لم يك لها مثل رد قيمتها يوم سرقتها.

جاء في فتاوى ابن تيمية: وإذا تغير السعر وفقد المثل فينتقل إلى القيمة وقت الغصب وهو أرجح الأقوال. انتهى.

وعليه؛ فينظر كم كانت قيمة هذه الملابس يوم سرقتها، وتدفع القيمة إلى صاحب الورشة، والمراد بالقيمة هنا الثمن الذي تباع به هذه الملابس ولو بسعر الجملة وليس سعر التكلفة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني