الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف ألا يدخله الله الجنة إن حنث في يمينه

السؤال

ماهى كفارة الحلف بالمصحف؟ شخص حلف بالمصحف ألا يفعل كذا وكذا و شرط فى الحلف أن لا يدخله الله الجنة إن حنث بالحلف؟ فهل يتحقق الشرط إن حنث الحلف 1:إن كان سهوا 2:إن كان متعمدا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما حلف هذا الشخص بالمصحف فهو يمين منعقد، وإن حنث فعليه كفارة يمين كسائر الأيمان المشروعة وراجع الفتوى رقم:6869.

وأما شرطه في حلفه أن لا يدخله الله الجنة إن حنث فهو لغو ولا يترتب عليه شيء، غير أنه لا يجوز له ذلك لأن فيه دعاء على نفسه فأقل أحواله الكراهة.

قال السرخسي في المبسوط في الفقه الحنفي: ولو قال عليه لعنة الله أو غضب الله أو أمانة الله أو عذبه الله في النار أو حرم عليه الجنة إن فعل، فشيء من هذا لا يكون يمينا إنما هو دعاء على نفسه. قال تعالى: وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً.{الإسراء11 }

وتحقق هذا - أي دخول الجنة أو عدمه - غير مترتب على هذا القول بل دخول الجنة مترتب على الإيمان و العمل الصالح بعد رحمة الله وعفوه وفضله.

على إننا ننبه السائل إلى خطورة ذلك ونحذره من التساهل فيه إذ إنه قد يوحي بإعراضه عن الجنة واستغنائه عنها، ومن العلماء من جعل مثل هذا الكلام يكفر به المسلم.

جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج ( فقه شافعي ) في كلامه عن أسباب الردة : ولا إن قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها أي لا يرتد بذلك صرح بذلك كله في الروضة وقال صاحب الأنوار في الأخيرة : أنه يكفر والأولى كما قال الأذرعي أنه قال ذلك استخفافا أو استغناء كفر وإن أطلق فلا .

وأما قولك إن كان سهوا أو إن كان عمدا فان كان مقصودك أنه حنث سهوا أو عمدا فإن الحكم لا يختلف إلا من جهة لزوم الكفارة فتلزم مع الحنث عمدا لا سهوا على القول الراجح من أقوال أهل العلم.

قال ابن حزم : ومن حلف أن لا يفعل أمرا كذا ففعله ناسيا أو مكرها أو غلب بأمر حيل بينه وبينه به فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا إثم.انتهى. ثم ذكر أدلة متكاثرة على ذلك. وراجع أيضا الفتوى رقم:9094.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني