الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم إرجاع السلعة للبائع يفيد بالرضا بها ويلزم ثمنها

السؤال

قمت بشراء كمبيوتر من أحد الزملاء في عملي منذ أكثر من10سنوات، وكان ثمنه في ذلك الوقت 2800جم، قمت بسداد 2400جم من الثمن، وقسط لي المبلغ المتبقي (400جم)، ولكنني اكتشفت أنه قد غير في المواصفات المتفق عليها، وأخبرته بذلك، فطلب منى إعادة الكمبيوتر له لفحصه وإعادته لي مرة أخرى، فرفضت، ولم أقم بسداد باقي المبلغ انتقامًا منه، والآن أشعر بندم لعدم قيامي بسداد باقي المبلغ، خاصة بعد أن سمعت حديثًا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأمانة، والآن لست أدري ماذا أفعل!
أرجو إرشادي، فهذا الشخص لا يتذكرني الآن، وهو يعمل معي، ولكن كل منا في إدارة منطقة مختلفة، ولذلك فهو لا يتذكرني، وإن ذهبت إليه وصارحته بأنني لم أقم بسداد هذا المبلغ، فإن ذلك سيسبب حرجًا لي في العمل. فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ لهذا الشخص، أم يجب علي أن أعيده له وأخبره بالحقيقة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لقد كان من حقك إرجاع الجهاز إذا كنت وجدته مخالفًا للصفة التي تم التعاقد عليها، ولكن احتفاظك به يصيرك راضيًا به، وبالتالي يلزمك جميع الثمن، ولا يكفي التصدق به عن صاحبه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من أنك اكتشفت أن البائع قد غير في المواصفات المتفق عليها يعطيك الخيار في رد المبيع. قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: ورد بعدم مشروط فيه غرض...

وجاء في تحفة المحتاج: (ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبًا أو الدابة) الآدمي أو غيره (حاملًا أو لبونًا) أي ذات لبن (صح) الشرط لما فيه من المصلحة... اهـ.

لكن استبقاءك للجهاز عندك، وعدم إرجاعه للبائع، يفيد أنك رضيت به على ما هو عليه، وبالتالي يلزمك دفع جميع الثمن الذي تم التعاقد بينكما عليه.

فمن واجبك -إذاً- أن تتوب إلى الله من رفضك سداد باقي المبلغ.

وليس من شك في أن ما ذكرته من الندم على هذا الفعل يعتبر بداية جيدة للتوبة، ولكنها لا تتم إلا بإرجاع المبلغ إلى صاحبه، ولا يكفي التصدق به عنه.

واعلم ان الإحراج الآن أخطر منه وأكبر أن تلقى الله وأنت عليك حقوق للعباد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني