الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف اليمين المشترطة لمزاولة مهنة المحاماة

السؤال

من فضلكم ما حكم أن أقسم القسم الذي يشترط لمزاولة مهنة المحاماة مع العلم أنه يتضمن احترام القوانين و أن القانون في بلادنا يتضمن كثيرا من الأحكام الوضعية لكن يتضمن أيضا كثيرا من الأحكام الشرعية الإسلامية فجاءتني فكرة أن أقسم وأنا أنوي احترام القوانين الموافقة للشرع فقط فهل هذا جائز؟
والله أعلم بحسن نيتي في إرادة مزاولة هذه المهنة؟
وشكرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا حرج عليك في حلف اليمين المشترطة لمزاولة مهنة المحاماة، طالما أن نيتك هي إحقاق الحق ودفع الباطل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى حكم المحاماة في ظل القوانين الوضعية، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم:1028، وفتوانا رقم:18505، وفتوانا رقم: 95441.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فالظاهر –والله أعلم- أنه لا حرج عليك في أن تحلف اليمين المشترطة لمزاولة مهنة المحاماة، وتكون نيتك من هذه المهنة هي احترام القوانين الموافقة للشرع، وذلك لدليلين:

الأول: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك"، وفي رواية: "اليمين على نية المستحلف" أخرجهما مسلم، هو فيمن استحلف بحق، أي استحلفه شخص على حق له عليه، وأما من استحلف على باطل فإن له بل وعليه أن يصرف نيته عن ذلك الباطل.

والثاني: أن أهل العلم قد رخصوا بل ورغبوا في اليمين الغموس إذا كانت لمقصد حسن. قال ابن فرحون في تبصرته: وإذا استخفى الرجل عند الرجل من السلطان الجائر الذي يريد دمه أو ماله أو عقوبته في بدنه, فسأله السلطان عنه فستر عليه وجحد أن يكون عنده, فقال له: احلف أنه ليس عندك, فيحلف له أنه ليس عندي, ليدفع عن نفسه ودمه أو ما دون ذلك من ماله فلا شيء عليه إن كان خائفا على نفسه إن لم يحلف. وإن كان آمنا على نفسه وإنما أراد أن يقيه بيمينه, فقد أجر فيما فعل ولزمه الحنث فيما حلف به. اهـ

وجاء في الموسوعة الكويتية: قال النووي: الكذب واجب إن كان المقصود واجبا, فإذا اختفى مسلم من ظالم, وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه, وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة, وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها, حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر, ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف, ويوري في يمينه, فإن حلف ولم يور حنث على الأصل، وقيل لا يحنث. وقال موفق الدين بن قدامة: من الأيمان ما هي واجبة, وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة... اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني