الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الشقة ممن اشتراها من مالكها بقوة القانون

السؤال

صديقي يستأجر شقة منذ زمن طويل وحسب القانون لا يمكن لمالك الشقة أن يخرجه منها لذلك عرض عليه أن يشتريها، لم يكن لدى صديقي المبلغ المطلوب لذا اتفقنا أن أقرضه المبلغ على أن يبيع لي الشقة بعد أن يشتريها، وبالفعل اشترى صديقي الشقة بالمال الذي أقرضته إياه ومن ثم اشتريت من عنده الشقة ودفعت له باقي المبلغ الذي اتفقنا عليه، لكن علمت مؤخراً أن تمسك صديقي بعقد الإيجار ورفضه الخروج من الشقة يعد اغتصابا لأن العقد دون أمد محدد يعتبر باطلا شرعيا، الآن أود أن أستفسر هل أعتبر آثما خاصة وأن المالك الأصلي للشقة كان بإمكانه أن يبيع الشقة بسعر أرفع لو لم يتمسك صديقي بعقد الإيجار، في صورة بيعي للشقة هل يعتبر المال الذي سأجنيه حراما، وماهو الحل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا عبرة بقانون يؤبد الإجارة، وإذا اشترى المستأجر العقار بقوة هذا القانون وبدون رضى من المالك فالبيع فاسد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن القانون الذي يعطي المستأجر الحق في البقاء في العقار المؤجر بدون إذن المالك قانون باطل، وأن المستأجر بقوة هذا القانون غاصب لهذا العقار، وأما عن مسألة البيع فينظر فيها فإن كان المستأجر اشترى العقار كرهاً من المالك وبدون رضى منه فهذا بيع باطل؛ لأن ركن البيع الأصيل هو التراضي، كما قال تعالى: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وعليه فلا يحل لأحد أن يشتري العقار المذكور من المستأجر وإلا كان غاصباً مثله، وإذا اشتراه وهو لا يعلم ثم علم فسخ البيع ورد العقار إلى المالك، ورجع بما دفع على المستأجر الغاصب.

وأما إن كان المؤجر باع العقار برضى منه وبدون إكراهه بحكم القانون الظالم فالبيع صحيح، ويجوز للغير أن يشتري منه هذه الشقة ويفعل فيها ما يشاء بعد ذلك من الأمور المباحة، وفي الصورة المسؤول عنها نجد السائل اشترط على صديقه أن يبيع له الشقة مقابل القرض وهذا حرام لأنه قرض جر نفعاً، وبالتالي فالشرط باطل، جاء في تبيين الحقائق: وكل قرض جر نفعاً لا يجوز مثل أن يقرض دراهم على أن يبيع به بيعاً. اهـ فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب.

وإذا كان مالك العقار باعه للمستأجر طوعاً فليس عليه هو أكثر من التوبة، وإن كان باعه غصبا رده إليه ويرجع هو على المشتري بما دفع له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني