الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكذب إذا تعين للحصول على الحقوق

السؤال

زميلتي تبلغ من العمر40عاما وليست متزوجة كانت تعول والدتها لمرضها الشديد وهي تعمل بشركة بترول توفيت والدتها وكانت والدتها تعمل بوظيفة حكومية وراتب زميلتي يتعدي ألف جنيه طلبت منها المعاشات مفردات مرتب وبما أن المقدم للتأمينات الاجتماعية بالشركة أقل من الحقيقي فبجواب مفردات المرتب ستأخذ معاشا عن والدتها ولها أخ أصغر منها بعام يعمل براتب ضئيل وهو متزوج ويعول طفلة عمرها عام ويسكنون معها في منزل والدتها لعدم إمكانية إحضار شقة وتساعد معه بمصروف البيت بـ500ج من راتبها فهل تقدم جواب مفردات المرتب وما تأخذه بالكامل لأخيها فتخاف أن يكون حراما وأقر كذا فرد بأحقية أخيها لاحتياجه وأنها مبالغ كانت تخصم منها فعلا بحياتها في شغلها برجاء الرد ماذا تفعل لخوفها الشديد ولا تعلم الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلها أن تأخذ من معاش أمها بمقدار ما خصم من راتبها أثناء حياتها، وهذا الجزء المخصوم من الراتب يعتبر ملكا للورثة يجب تقسيمه حسب القسمة الشرعية للميراث، وإذا لم توجد طريقة لاسترداده وتخليصه إلا بتقديم مفردات راتب أقل من الحقيقي فلا بأس بذلك، فقد أجاز ذلك العلماء، قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه.

وقال ابن الجوزي: كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا، فهو واجب. وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: اعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط -كما في الإحياء- أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 55369.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني