الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول بيع وتصنيع أجهزة الحاسب الآلي

السؤال

بارك الله فيكم على هذا المجهود العظيم وأسأل الله أن نكون جميعا جيرانا للمصطفي صلي الله عليه وسلم في الفردوس الأعلي.كنت سألتكم عن حكم فتح شركة كمبيوتر و قلتم لي إنه إذا لم يعلم أو يغلب على الظن أن أجهزة الكمبيوتر ستستخدم في الحرام فلا جناح عليه، وأن الحكم بالتحريم يبنى على اليقين أو الظن الغالب
ولكنى أعتقد أن اليقين أو الظن الغالب أن أكثر من 80% أو 90% من الناس سيستخدمونه فى مشاهدة الأفلام و سماع الأغاني و ما هو أسوأ، وهذا الفرض السابق موجود فى المجتمع حولى.ومن ناحية أخرى ... قد يعد عدم بيع أجهزة الكمبيوتر نوعا من وقف تقدمنا العلمي، فما حكم فتح شركة كمبيوتر بناء على الفرضين السابقين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أجهزة الكمبيوتر اليوم من أهم الأجهزة التي يعتمد عليها الناس في أمور حياتهم المختلفة العلمية والاقتصادية والطبية وغير ذلك، بل أصبحت في كثير من الأحيان ضرورة ملحة في قطاعات ومجالات الحياة المختلفة، ولهذا لا يمكن القول بمنع بيعها وتصنيعها بدعوى أن هناك من يستعملها في الحرام، ولو اطرد هذا الأمر لمنعت أشياء كثيرة تقوم عليها مصالح الناس وهذا لا تقره الشريعة ولا تتشوف إليه أصلا؛ لأن هذه الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكميلها ولعمارة الدنيا وسياستها بالدين.

وبناء على ما تقدم فإن مسألة الامتناع عن بيع الأجهزة لمن علم أنه يستعملها في معصية لا بد أن يبقى في نطاق ضيق وأحوال معينة دون القول بمنع بيع وتصنيع هذه الأجهزة مطلقا وذلك لعظيم الحاجة إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني