الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وطء الزوجة من أوكد حقها عليه

السؤال

اعترفت لي زوجتي بأنها اختلت مع شخص أجنبي وجرى بينهم الحديث والملامسة السطحية وقد قلت لها قبل ذلك إنه إذا مستني في شرفي ستكونين محرمة علي أنا متزوج من 13 سنة لم أر منها إلا الخير أنا كنت مقصرا معها من الناحية العاطفية، فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ ولكم جزيل الشكر لي منها ثلاثة أولاد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن واجب من ابتلي باقتراف شيء من المحرمات أن يستر نفسه، ولا يبوح بذلك لأحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جلا وعلا. رواه الحاكم والبيهقي.

وعليه، فقد أخطأت تلك المرأة بما فعلت من المعصية، وبما أقرت به من فعل. واللمس والحديث الفاجر كلاهما من المحرمات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، فقال: كتب على بن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

وتجب على هذه المرأة التوبة الصادقة مما حصل، وعليك أن تساعدها على البعد عن لقاء الأجانب والخلوة بهم، وقد أخطأت أنت بما حصل منك من التقصير معها من الناحية العاطفية، فإن للزوجة حقاً على زوجها في الوطء بما يعفها ويفي بحاجتها، وهذا الحق مقدم على كل الحقوق الزوجية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. ومقدار الواجب في ذلك بحسب حاجتها وقدرته على الصحيح، قال شيخ الإسلام أيضاً: والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين.

وأما ما حصل من التحريم فقد بينا أن الراجح في تحريم الزوجة أنه بحسب النية، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين فهو يمين. كما سبق في الفتوى رقم: 43663 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

فإن كنت قلت زوجتي حرام علي أو تحرم إن فعلت كذا أو كذا ونحوه فقد علقت حصول ذلك على شرط وهو فعل ذلك الشيء حسبما نويت، فإذا فعلت فإنه يقع ما نويت من ظهار أو طلاق أو يمين، وراجع في بعض الوسائل المعينة على التوبة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38577، 96708، 73937، 96816، 76975.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني