الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نامت بجوار طفلها .. ثم استيقظت فوجدته ميتا

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم ما الحكم الشرعي في المرأة التي نام طفلها الرضيع إلى جانبها وبعد الاستيقاظ من النوم وجدته ميتا ولا تدري كيف مات لكنها تشك أنها سبب الوفاة . أجيبونا جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل براءة الذمة ، ولا يتقرر شيء من كفارة قتل الخطأ بمجرد الشك.
فإن كنت على يقين أنك المتسببة في موت الطفل ، أو كان ثَمَّ أمارات دلت على ذلك ، كأن وجدته تحتك ، أو يدك على وجهه ، أو وضعت الغطاء على وجهه ، أو نحو ذلك ، مما قد يكون سبباً للوفاة ، فيكون قتله خطأ ، ويلزمك ما يلزم قاتل الخطأ.
قال صاحب بدائع الصنائع: (وأما القتل الذي هو في معنى الخطأ فنوعان:
نوع في معناه من كل وجه ، وهو أن يكون على طريق المباشرة.
ونوع هو في معناه من وجه ، وهو أن يكون من طريق التسبب.
أما الأول: فنحو النائم ينقلب على إنسان فيقتله ، فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده ، لا عن قصد ، لأنه مات بثقله فتترتب عليه أحكامه ، من وجوب الكفارة، والدية ، وحرمان الميراث ، والوصية ) انتهى.
لقوله تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) [النساء:92]
والدية مخففة على العاقلة ، والعاقلة هم عصبة القاتل ، وتسقط الدية بعفو وارثه ، لقوله تعالى: (إلا أن يصدقوا)
والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن عجزت عنها وجب عليك صيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله) [النساء:92].
والكفارة لا تسقط عنك ولو -عفا أولياء الدم عن الدية- لأن الكفارة حق الله تعالى فلا تسقط بعفوهم ، إلا إن عجزت عن الصيام ، ولمزيد من التفصيل في باب الكفارة يراجع الجواب رقم:
5914
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني