الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تخسر ما ضاع من رأس المال ويخسر شريكك مجهوده

السؤال

اتفقت أنا وشخص آخر يعمل في البورصة أن يعمل بمبلغ 300000 من حسابي الشخصي في البورصة وكان يعمل لحسابه واتفقنا أن تكون أرباح المبلغ 60000 جنيه شهريا وإن خسرت الحسابات الخسارة تصبح عليه هو وعملنا لمدة اربعة شهور ومن المفترض دفع قيمه الأرباح شهريا دم دفع 120000 جنيه بعد شهرين وفي آخر شهرين قال إن الفلوس خسرت وأنا أستطيع آخذ فلوسي كاملة لما لدي من شيكات عليه فهل هذه الأرباح (60000 جنيه)وهي حوالي من 15-20% تعد ربا أم لا الرجاء الإفادة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

هذا الذي اتفقت عليه مع ذلك الشخص يعتبر مضاربة فاسدة، والواجب ردها إلى قراض المثل. والقراض إذا حصلت فيه خسارة فإنه لا يكون لرب المال استرجاع رأس ماله كاملا ما لم يثبت تعدي عامل القراض أو تفريطه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرت أنك قد اتفقت عليه مع ذلك الشخص، من عمله في المبلغ المذكور بربح محدد كل شهر، ومن ضمانه لرأس المال هو مضاربة فاسدة. جاء في المنتقى شرح الموطأ قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز... لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى.

وإذا فسدت المضاربة ردت إلى قراض المثل، أي إلى المسموح به شرعا مما هو معتاد في البلد في اقتسام الربح. قال الباجي في المنتقى: فإذا دفع القراض على الضمان وجب فسخه ما لم يفت، فإن فات بطل الشرط ورد فيما قد مضى منه ما لا بد منه في تحصيل رأس المال على هيئته إلى قراض المثل... انتهى. وإذا كان المال قد خسر -كما ذكر صاحبك- فإنك تخسر ما ضاع من رأس المال ويخسر صاحبك مجهوده.

ومن هذا تعلم أنه ليس من حقك استخدام الشيكات التي في حوزتك لاسترجاع فلوسك كاملة. اللهم إلا إذا ثبت أن العامل قد تعدى على المال أو فرط فيه فإنه في هذه الحالة يضمنه، وبالتالي يكون من حقك استرجاع رأس مالك كاملا، دون أي ربح، وما كنت قد أخذته يعتبر من رأس مالك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني