الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الطعام من المطاعم هل يدخل في بيع السلم

السؤال

فضيلة الشيخ، معلوم لدينا أنه في عقد السلم يجب دفع الثمن في مجلس العقد ولكن ما يجري الآن في الكثير من المطاعم بكثير من البلدان أنهم يأخذون الثمن بعد انتهاء المشتري من الأكل أو بعد القبض؟ هل هذا العقد صحيح وهل هو من عقد السلم؟ أفيدونا رحمكم الله.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

بيع السلم بيع خاص له شروطه الخاصة منها أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، وأن يشترط فيه أجل معلوم له وقع من الثمن وغير ذلك من الشروط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع السلم يختلف عن البيع المعروف من أكثر من وجه فالسلم بيع لا يصح إلا في موصوف في الذمة أي معدوم عينه في وقت العقد وإن كان جنسه موجودا، والبيع الآخر هو بيع أعيان حاضرة موجودة وقت العقد ويصح أيضا في معدومه بالصفة.

وبيع السلم الثمن فيه حال يسلم في مجلس العقد والبيع الآخر لا يلزم منه تسليم الثمن حالا.

وبيع السلم يشترط فيه كما هو مذهب جماهير أهل العلم الأجل لتسليم المبيع، ولذا عرف السلم بأنه: بيع الشيء على أن يكون ذلك الشيء دينا على البائع يسلمه في أجل معلوم، والبيع الآخر لا يشترط فيه الأجل، وهذه الشروط وغيرها مأخوذة من الحديث المتفق عليه: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .

يقول الرملي:..ولأن السلم مشتق من تسليم رأس المال أي تعجيله وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها.

وما لا يصلح أن يكون بيع السلم قد يصلح أن يكون بيعا بالمعنى العام للبيع.

وبناء على ما تقدم فالأكل في المطاعم وشراء الطعام منها ليس من باب بيع السلم وإنما هو من البيع الأعم .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني