الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قسمة الأرض الموروثة إذا دلت الأوراق على أنها شركة

السؤال

والدى رحمه الله ترك لنا فدانين وعندما جئنا نبيعهم فوجئنا بأن عمتي رحمها الله تمتلك معه نفس القطعة وبسؤال عمتي التي على قيد الحياة قالت إن أختها أخذت أرضها مع زوجها وأنهم طالبوها أن تشهد بأن أختها في نفس قطعة والدي فرفضت أن تشهد زورا، ومن هنا عرفنا أنه يوجد تدليس بالأوراق، ونحن ليس معنا ما يثبت أنها ملك والدي وحده ورضينا بالأمر الواقع، فما نصيب عمتي في الفدانين لأن أحفادها يريدون أخذ النصف منا(مع العلم أن الفدانين مكتوبين بالجمعية الزراعية باسم والدي وأخته وغيرمحدد لكل منهم ما نصيبه ) أفيدوني.....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام المثبت في الأوراق الرسمية أن كلا من والدك وعمتك مشتركيين في ملكية هذه الأرض ولم يحدد نصيب كل واحد منهما، فالأصل أنها بينهما مناصفة لكل واحد منهما فدان، هذا إذا كانت قيمة كل فدان تساوي قيمة الفدان الآخر وإلا قسمت الأرض بحسب قيمتها.

قال في المبسوط: لأن لفظة الشركة تقتضي المساواة، قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ثم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم، وكذلك لفظ بين يقتضي المناصفة بين المذكورين ومطلق الإضافة إليهما تقتضي التسوية بينهما.

وننبه إلى أن هذا النوع من الأمور ينبغي عرضه على القضاء فهو أقدر على الاستماع من جميع الأطراف والوقوف على حقيقة الأمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني