الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البيع بالتقسيط بالفائدة التنازلية

السؤال

اشتريت بيتا في دبي ثمنه 950000 درهم و بسبب عدم توفر المال معي فإني أقسطه للمطور و منشئ المبنى الذي هو بذاته صاحب الملك.
التقسيط على 5 سنوات لما تبقى من ثمن البيت بعد دفع 30% من ثمنه كدفعة أولى، والفائدة 9% تنازلية أي كل شهر أدفع دفعة تكون الفائدة 8.75% و الشهر الذي يليه 8.6% و هكذا حتى تصبح الفائدة 0.15% عند آخر شهر من الخمس سنوات. قيل لي إن هذه الطريقة تسمى " يسر" في البنوك الإسلامية. أود التأكد من جواز هذه الطريقة أو هي تعامل بالربى؟ علما أن المنزل سوف يكون باسمي والعقد موقع أنا مالك المنزل حتى خلال مدة التقسيط.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز أن يتفق البائع والمشتري في البيع بالأقساط أنه إذا عجل المشتري السداد وضع عنه البائع جزءا من دينه، ولكن يجوز إذا عجل بالسداد أن يسامحه في شيء منه بدون اشتراط، كما يجوز للبائع أن يكافئ المشتري بخصم شيء من الدين في حال التزام المشتري بالسداد وفي الأوقات المتفق عليها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل يشتري البيت عن طريق بيع الأجل أو الاستصناع بثمن معلوم محدد يدفع بعضه حالا والباقي يسدد على أقساط في أوقات معلومة فالمعاملة صحيحة.

وأما مسألة الفائدة التنازلية المذكورة، فينظر فيها فإن كانت قائمة على أن المشتري إذا وفى بالأقساط في أوقاتها المعلومة فإن البائع يعفيه من الثمن المتفق عليه كل مرة بقدر كذا فهذا لا مانع منه ويمكن اعتباره مكافأة على وفائه والتزامه وتشجيعا له في التزام السداد في الأوقات المحددة.

وأما إن كان قائما على أنه إن عجل السداد قبل الأجل فإنه يخصم عنه كذا فهذا يدخل في مسألة ضع وتعجل وهي غير جائزة عند أكثر أهل العلم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 57517.

وننبه إلى أنه في الصورة الأولى يجب أن يكون الثمن فيها معلوما عند العقد ومتراضى عليه ويمضي البيع عليه، ثم لا مانع بعد ذلك من أن يسامح في بعضه كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني