الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قام بتشغيل التيار الكهربي فحدث ماس فمات عدة أشخاص

السؤال

يعمل أخي بإحدى الدول العربية في مجال صيانة المعدات الكهربية. وفي غير وقت دوامه -عمله- ناداه أحد عاملي الصيانة ليساعدهم وبعد إصلاح الجهاز نادوا لأحدهم أن يشغله وهم داخل أحد أجزائه -لأنه أقسام- فلم يسمعهم فقام أخي ليشغله فحدث مس كهربي للجهاز كله فدار وهم بالداخل فانهار محاولا فصل التيار بيده فقذفته الكهرباء في الحائط فاقدا الوعي ومات أربعة أشخاص منهم واحد غير مسلم ماذا يجب على أخي وأرجو تقديم كلمة له ولأمي نحن في حال يرثى لها أفيدوني أفادكم الله .ملاحظة: قامت الشركة بدفع تعويضات لأهل الموتى فهل هذه هي الدية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك لم يرتكب خطأ في تشغيل التيار الكهربائي فإنه لا يؤاخذ و ليس عليه كفارة ولا دية.

والذي يحدد ما إذا كان قد أخطأ أم لا هم أهل الخبرة في هذا الشأن.

أما ظاهر السؤال فإنه يبدو منه أن لا كفارة عليه ولاضمان لعدم تسببه أو خطئه المؤديين إلى موت هؤلاء.

وعلى فرض أن حكم أهل الخبرة بخطأ أخيك أو تسببه في القتل عن طريق الخطأ، فإن القتل خطأ يوجب الدية على عاقلة القاتل وهم عصبته وعشيرته ويوجب الكفارة.

وإذا أقامت الشركة بدفع تعويضات بقدر الدية الشرعية أو دونها برضى أولياء المقتول فقد سقطت مطالبة عصبة القاتل بالدية.

وأما عن الكلمة التي نوجهها لأخي السائل وأمه فهي الرضا بالقدر والصبر عليه، وليتذكر قول الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286} وفي صحيح مسلم: قال الله: قد فعلت.

وفي صحيح مسلم أيضا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني