الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن ثلاثة أولاد ثم توفي أحدهم عن بنت واحدة

السؤال

عبدالله توفي وله ثلاثة أولاد ، توفي أحد الأولاد قبل تقسيم الإرث وله بنت واحدة فقط فما هو نصيبها من الإرث كاملا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الورثة هم من ذكروا فقط فإن للبنت نصف تركة أبيها كاملة ، بمعنى أن لها نصف ما كان لأبيها من أملاكه الخاصة ، إضافة إلى نصف نصيبه من تركة أبيه ، ولعميها (أخوي أبيها) الباقي من تركة أبيها (أخيهما) إضافة إلى نصيبهما من تركة أبيهما. وهذه المسألة فيها تناسخ ، وهو أن يموت شخص ثم يموت أحد ورثة ذلك الشخص الميت بعده قبل أن تقسم تركته ، وفي هذه الحالة المسؤول عنها يلجأ الفرضيون إلى أن يعملوا مسألة جامعة لمسألتي الميتين. وكيفية ذلك أن نقول: إن الميت الأول ترك ثلاثة أبناء يرثونه بالتساوي تعصيباً ، فمسألته إذن من ثلاثة ، عدد رؤوسهم
والميت الثاني -وهو أحد الأبناء الثلاثة- ترك بنتاً وأخوين ، فمسألته تصح من أربعة ، للبنت منها سهمان فرضاً ، ولكل واحد من الأخوين سهم تعصيباً. وهذا إذا كان الأخوان في منزلة واحدة للأخ الميت ، بأن كانا شقيقين له جميعاً ، أو لأب جميعاً.
أما بأن كان أحدهما شقيقاً له والآخر أخاً لأب فقط ، فالمسألة من اثنين فقط ، سهم للبنت فرضاً. والسهم الآخر يأخذه الأخ الشقيق وحده تعصيباً ، ولا شيء للأخ للأب ، لأنه محجوب بالشقيق. ثم بعد معرفتنا لكل واحدة من مسألتي الميتين على حدة ، ننظر بين مسألة الميت الثاني (أربعة) وبين نصيبه من الميت الأول وهو سهم واحد ، فنجد أن بينهما تبايناً ، فنضرب كامل مسألة الميت الأول(ثلاثة) في كامل مسألة الميت الثاني (أربعة) ، فتكون النتيجة اثني عشر. وهي الجامعة التي عليها تقسم التركة القسمة النهائية ، فمن كان له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروباً فيما صحت منه مسألة الميت الثاني ، وهو أربعة. ومن كان له شيء من مسألة الميت الثاني أخذه مضروباً في سهم الميت الثاني ، وهو واحد.
وعلى ذلك ، فإن لكل واحد من الابنين الحيين خمسة. وذلك لأن له من مسألة الميت الأول سهماً واحداً مضروباً في أربعة. وله من مسألة الميت الثاني سهم واحد مضروب في واحد ، فمجموع النتيجتين خمسة.
وللبنت سهمان فقط ، إذ ليس لها في مسألة الميت الأول نصيب ، وإنما لها سهمان من مسألة الميت الثاني مضروبان في الواحد الذي هو سهم الميت الثاني من مسألة الميت الأول كما تقدم .
وإذا لم تكن أيها الأخ السائل من أهل الاختصاص في هذا العلم فلا غضاضة عليك في أن لا تستوعب ما ذكرناه لك. ولكن عليك أن تعرضه على أحد المختصين ليشرحه لك بالتفصيل. بل إننا ننصحك أن تعرض مسألتك -إن كانت واقعة عين- على المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه ، لتقوم بحصر الورثة والإرث ، وإخراج الحقوق المترتبة ، ونحو ذلك مما قد يخفى على غير أهل الاختصاص. وإذا لم تكن في بلدك محاكم شرعية فاعرض المسألة مشافهة على أحد أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني