الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط سفر الفتاة لمتابعة الدراسة

السؤال

جزاكم الله خيرا على الموقع........
أنا شاب تقدمت لخطبة فتاة على خلق ودين أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وتم قبولي والحمد لله وهي متفوقة جدا في الدراسة لكن عندنا هنا الدراسة فيها اختلاط وتوجب سفرا بدون محرم من قريتنا إلى مدينة أخرى (400 كلم ) والفتاة مقتنعة بحرمة هذا لكن أمها تجبرها على الدراسة وحسب ما فهمته أنها تريدها تواصل دراستها لأن الأب متوفى ولا يوجد عندهم دخل ولا من ينفق مع وجود أخ لها مبتلى بإعاقة مند صغره فالأم ترى أن على الفتاة مواصلة الدراسة حتى تنفق عليهم خاصة وأن الدراسة في الطب مع تفوق كبير.
إني في حيرة أفيدوني بارك الله فيكم هل يجب على الفتاة الانقطاع عن الدراسة أم المواصلة ؟ وما موقفي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسفر المرأة دون محرم لا يجوز شرعا، وبناء عليه فلا يجوز لتلك الفتاة أن تسافر ذلك السفر دون محرم يرافقها، ولا طاعة لأمها في ذلك، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وما تدعيه الأم من حتمية سفرها كي تكمل دراستها لتنفق عليها وعلى أسرتها المحتاجة إليها لا يبيح ارتكاب هذا المحرم لأنه غير متعين، فيمكنها إكمال دراستها دون سفر لذلك التخصص أو غيره، ويمكنها العمل دون إكمال الدراسة فلا يجوز لها ارتكاب ذلك المحرم من أجل غاية يمكن تحصيلها دونه، لكن إذا استطاعت الفتاة إيجاد محرم يرافقها فالأولى لها متابعة دراستها مع مراعاتها للضوابط الشرعية في ذلك كالالتزام باللباس الشرعي الساتر وعدم الخضوع بالقول عند مخاطبة من تحتاج مخاطبته من الرجال والبعد عن الاختلاط قدر الإمكان وغير ذلك.

وموقفك أنت من ذلك هو موقف الناصح الشفيق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحكمة وموعظة حسنة مع الحذر كل الحذر من مخالطة تلك الفتاة كالاسترسال معها في الأحاديث العاطفية أو الخلوة بها أو لمسها أو غير ذلك مما لا يجوز شرعا فهي لا تزال أجنبية عنك ما لم تعقد عليها عقد نكاح شرعي. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52183، 3859 ، 9017، 27866.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني