الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرسم المزخرف على الذهب والأزياء والعباءات

السؤال

منَّ الله سبحانه وتعالى بنعمة كبيرة علي وهي الإبداع الفني والابتكار في مجال التصميم سواء بالرسم اليدوي أو الكمبيوتر وكنت أستخدمة في الرسم للوحات التي تحتوى على أشخاص لكننى امتنعت نهائيا عن رسم أي أشخاص وركزت الرسم للزخارف الإسلامية ووظفتها في تصميم الذهب والأزياء العربية ومنها العبايات النسائية العربية ولكن ذلك يتطلب ابتكار رسومات زخرفية في الزي لتجميله. وهذا العمل الذي أجيده أتعايش منه بإذن الله وسني 62 عاما وخائف أن هذا العمل به شبهة الحرمانية فرجاء إفادتي ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت أحسن الله إليك بتركك رسم اللوحات التي تحتوي على أشخاص؛ لأن رسم ذوات الأرواح إذا كان مجسما محرم إجماعا. قال النووي في شرح مسلم: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. اهـ

وأما الرسم باليد على اللوحات والجدران والثياب وغيرها فهو محرم أيضا عند جماهير العلماء، لأن الأحاديث جاءت مطلقة، ولم تفرق بين المجسم وغير المجسم، ومن ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.

وأما رسم ما لا روح فيه كالشجر فلا حرج فيه، فعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له: ادن مني فدنا منه، ثم قال: ادن مني فدنا منه حتى وضع يده على رأسه قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وفي رواية البخاري أنه قال له: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.

وبناء على هذا فلا حرج عليك في استخدام الرسم في تصميم الذهب والأزياء والعباءات؛ إلا إذا علمت أن من تريده ستستخدمه في التبرج كأن تكون الزخرفة التي في ثوب المرأة عند خروجها لافتة للنظر وداعية للفتنة فيحرم عليك أن تصنع ذلك لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2} وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمرا.

وراجع الفتاوى: 16882، 14116، 96349، 106228، 29839.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني