الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة العدل بين الأولاد في العطية

السؤال

السؤال هو أن والدي عنده أراض كثيرة وهذا من فضل الله عليه وعلينا وله من الأبناء 3 والبنات 6 وهو متقاعد عن العمل منذ عشرين عاماً وأبناؤه منذ ذلك التاريخ ينفقون عليه من مأكل ومشرب وعلاج وسفر وخلافه وهو بحاجة إلى بعض المال للعلاج وقد تم قرض بعض من أبنائه وبناته وإذا تم بيع بعض هذه الأراضي كيف يتم توزيع هذه الأموال بين الأبناء والبنات وهو على قيد الحياة، فأفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.. وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي له الحق في تقرير بيع بعض هذه الأراضي وتوزيع ثمنها هو مالكها وهو هنا والدك، فإذا أراد الوالد أن يقسم أملاكه -أو ثمن الأراضي- على أولاده في حياته حال صحته فله ذلك، ويجب عليه أن يعدل في عطيته لأولاده الذكور والإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.. متفق عليه.

وقد اختلف العلماء في صفة العدل بين الأولاد في العطية، فقال بعضهم العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وقال آخرون يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو المرجح في موقعنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.

وعليه؛ فإذا قسم الأب في حياته ثمن الأراضي فإنه يعطي جميع أولاده الذكور والإناث، ويجعل نصيب البنت مساوياً لنصيب الابن، وكون الأبناء ينفقون عليه هذا ليس مسوغاً فيما نرى لأن يعطي الأبناء ويحرم البنات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني