الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا تفعل من أذنبت في حق ربها وزوجها

السؤال

أخطأت في حق زوجي وديني كيف أكفر عن خطئي، علماً بأني أقوم بواجباتي الدينية ولم أتخط الحدود الدينية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن المرأة المتزوجة مؤتمنة على بيتها، قال تعالى: .... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ.. {النساء:34}، قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. تفسير ابن كثير.

فإذا لم تحفظ المرأة غيبة زوجها فقد خانت الأمانة، وخالفت أمر ربها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، لكن سعة رحمه الله وعظيم كرمه لا يعظم عليه ذنب، فهو سبحانه يغفر الذنوب جميعاً، ويقبل التوبة ويحب التوابين ويفرح بتوبتهم، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}.

ولكن التوبة لها شروط لا بد من تحقيقها حتى تقبل، وهي: الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العود، وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فلا بد من إبراء الذمة منه إما بإرجاع الحق له، إن كان فيما يتعلق بالمال، أو باستحلاله منه إن كان في العرض إلا أن يترتب على ذلك مفسدة فيكتفى بالدعاء له، فعليك بالمسارعة بالتوبة إلى الله والإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية، كالصلاة والصوم والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن عليك بالستر على نفسك فلا تخبري زوجك ولا غيره بذنبك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني