الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدعاء بهذه الصورة من الاعتداء المنهي عنه

السؤال

رجل أحب فتاة ولكنها تزوجت رجلا آخر هو يدعو الله أن يجمعه بها في الحلال يعنى أن تترك زوجها لتتزوجه هو. وهو لا يفعل شيئاً ليفرق بينها وبين زوجها مثل الوشاية وغيرها، وهو فقط يدعو الله ليعيدها إليه، فهل فعل إثماً؟ وما ذا لو طلب منها أن يطلقها زوجها خاصة وأنه يضربها ويشرب الخمر؟ ما ذا يكون عليه وعليها إن وافقته؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على هذا الرجل أن يقلع عن تعلقه بهذه الفتاة، وأن يصرف النظر عنها، وأن يترك الدعاء المذكور فإنه من الإثم، ولا يجوز له أن يسعى في تطليق هذه الفتاة من زوجها، ولا أن يحرضها على ذلك، لما في ذلك من التخبيب المحرم، ففي المسند والسنن لأبي داود وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا" ولفظ المسند هو "من خبب خادماً على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس هو منا".
وقد نص المالكية على أن من خبب امرأة على زوجها حتى طلقها، ثم تزوجها هو فإن ذلك الزواج فاسد، والعقد مفسوخ. بل إن منهم من يرى أن المرأة تحرم على من خببها على زوجها على التأبيد.
وعلى كل حال فلا تسع في شيء من ذلك القبيل، واصرف قلبك عما لا يحل لك، واسأل الله تعالى أن يختار لك، ويرزقك زوجة صالحة.
ولا ينبغي أن يغيب عن ذهنك أن النساء كثر، وأنه ليست في إحداهن ميزة منفردة بها لا توجد في غيرها، بحيث تبرر التعلق بها كل التعلق، والانصراف عما سواها.
وإن أفضلهن وأبركهن وخيرهن في الدنيا والآخرة من كانت أصلح، وأتقى، وأخشى لله تعالى، وألزم لشرعه، وكانت من منبت طيب، وكان اختيار الشخص لها بالدرجة الأولى على أساس أنها من ذوات الدين والخلق.
أما ما يخص كون زوج هذه الفتاة يضربها، ويشرب الخمر فهذا أمر يعنيها هي بالدرجة الأولى، فإن ثبت لديها أنه يشرب الخمر، وكان يضربها بغير حق شرعي، فعليها أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، لتزيل عنها الضرر، إما بمنعه هو من ارتكاب ما حرم الله تعالى من شرب الخمر، وإيذاء زوجته، وإما أن تطلقها المحاكم منه إن لم يمتنع عن ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني