الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دليل حجية الإجماع والاستحسان والاجتهاد

السؤال

أعلم أن مصادر التشريع هي: الكتاب، السنة، الإجماع، والاجتهاد، والاستحسان، والقياس ....
في حوار لي مع أحد الإخوة أصر على عدم الاعتراف بمصادر التشريع غير القرآن والسنة النبوية المشرفة، كيف يمكنني إقناع نفسي ومن ثم إقناعه بأهمية المصادر الأخرى إذ يتحجج كثيرا بالاختلافات في الفتوى بين العلماء وهذا مما يثبت قوله -برأيه-
هدانا الله وإياكم للحق، جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمصادر التشريع منها ما هو مجمع على حجيته كالكتاب والسنة والإجماع والقياس إلا عند الظاهرية، ومنها ما هو مختلف فيه كباقي المصادر الأخرى، والعلم بأدلة هذه المسائل يحتاج لتعلم أصول الفقه حتى يطلع على كلام أهل العلم واستدلالهم لحجية هذه الأدلة، فقد استدل أهل العلم لحجية الإجماع بقوله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا {النساء:115} كما استدلوا لحجية الاجتهاد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. وقد بينا حجية القياس في الفتوى رقم: 75439.

وأما الاستحسان فالراجح في تعريفه كما ذكر الشيخ الشنقيطي في مذكرة الأصول أنه يراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب وسنة.

ولا شك أن اتباع الدليل الخاص من الكتاب والسنة هو الصواب ودليله هو قوله تعالى: أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .

وأما ما أنكره الشافعي من الاستحسان فهو الاستحسان الذي ليس له مستند شرعي. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 103869، 28730، 6168.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني