الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالهدايا التي يوزعها البنك الربوي

السؤال

ذهب زوجي مرة إلى أحد البنوك ليودع أموال الشركة التي يشتغل فيها في حسابها، طلبوا من جميع الأشخاص الحاضرين في تلك اللحظة أن يسجلوا أسماءهم وأرقام هواتفهم.في اليوم الموالي اتصلوا به من البنك ليخبروه بأنه تم سحب اسمه و فاز بجائزة -خلاط كهربائي- دون شروط. وهي لشركة أخرى، ولا تحمل أية علامة للترويج للبنك. ثم إن زوجي لم يفتح حسابا و ليست له اي معاملة مع هذا البنك الربوي.
فهل يجوز قبول هذه الجائزة و استعمالها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالهدايا التي يوزعها البنك الربوي يقصد منها الترويج لمعاملاته وتشجيع الناس بالإيداع لديه، ثم إن قيام زوج السائلة بإيداع أموال الشركة لدى البنك الربوي إعانة على الإثم المترتب على الإيداع.

وعليه فالذي يظهر أنه لا يحل له تملك الجائزة لأنها أعطيت له لتعامله مع البنك الربوي وقيامه بالإيداع كوكيل عن الشركة فيأخذها ويدفعها إلى فقير أو يدفع قيمتها إليه وينتفع بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني