الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصداق مقدمه ومؤخره ثابت إذا كان قد حصل دخول

السؤال

أنا ثيب تزوجت عرفيا بدون إذن الولي على مذهب الإمام أبي حنيفة المعمول به فى مصر وهو يجيز زواج المرأة البالغة بدون وليها وبعد زواجي بخمسة أيام سمعت الشيخ محمد حسان يقول ببطلان الزواج بدون الولي، أخبرت زوجي فقال الزواج شرعي والدولة تطبق المذهب الحنفي ولم يهتم فتركته في الحال عند العقد وأمام الشهود وعد بأن العرفي مؤقت حتى تزول مشكلة له وبعدها نتصادق على الزواج عند المأذون الآن بعد أن تركته لخوفي من أن يكون العقد باطلاً هو يريد طلاقي بدون أن يدفع لي مؤخري على الرغم من أني لم أقبض مقدما لصداقي كما أنه فاجأني بأنه يرفض الإشهاد على الطلاق، يريد كما يقول أن يرمي اليمين ويمزق العقود وينتهي الأمر فرفضت وتمسكت بالإشهاد على الطلاق وتسجيله كتابة والتوقيع عليه من طرفينا والشهود لكنه رفض، وأصبحت معلقة فما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم أن النكاح لا يصح بدون ولي خلافاً لأبي حنيفة، وبالتالي فزواجك العرفي باطل على مذهب الجمهور صحيح على مذهب أبي حنيفة، ويمضي هذا النكاح مع توفر أركانه من حضور شاهدي عدل ومهر إذا حكم بصحته قاض شرعي أو فعله من يعتقد صحته مقلداً مذهب أبي حنيفة، ولا يشترط في صحته أن يسجله مأذون شرعي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 113935.

وإذا أراد الزوج الطلاق فله ذلك ولا يشترط الإشهاد أو التوقيع عليه وتسجيله بل الإشهاد عليه مستحب فقط، لكن من حقك الحصول على الصداق الذي ثبت شرعاً يستوي في ذلك المقدم منه والمؤخر حتى على افتراض أن النكاح باطل بمعنى أنه لم يحكم بصحته حاكم... فلك الصداق مقدمه ومؤخره إذا كان قد حصل دخول، ولك أن ترفعي الأمر في هذا إلى القاضي الشرعي مصحوباً بما يثبته من وثائق، ومن حقك الاحتفاظ بتلك الوثائق ولا تمكني الزوج من تمزيقها، ولا يجوز له الإقدام على ذلك لما يترتب عليه من إتلاف الحقوق وإضاعتها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 10423.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني