الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقرار الأب في مرض موته لابنه

السؤال

لدينا أرض تركة بها جزء كنت قد اشتريته مع والدي مناصفة وقبل وفاة والدي أحضر اثنين من إخواني وأختي وأخبرهم بأن هذا الجزء من الأرض خاص بي أنا، فهل تعتبر هذه وصية ولا تدخل في تقسيم التركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان إقرار والدك بأنك تملك جزءاً من الأرض وإشهاد أخويك وأختك على ذلك، إن كان إقراره بذلك في حال صحته فهذا إقرار صحيح ولا إشكال في ذلك، وتختص أنت بذلك الجزء من الأرض ولا يدخل في الميراث، وأما إن كان إقراره بذلك في مرض الموت فهذا يدخل في الإقرار لوارث بشيء في مرض الموت، وقد اختلف الفقهاء في صحة إقرار المريض بشيء لأحد ورثته هل هو إقرار معتبر أم أنه غير معتبر حتى يصدقه الورثة.

جاء في الموسوعة الفقهية: أما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة أو يثبت ببينة عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة، وفي قول للشافعية وعند المالكية: إن كان متهماً في إقراره كأن يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي، كمن له بنت وابن عم فأقر لابنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل، لأنه لا يتهم في أنه يزري ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه وعلة منع الإقرار التهمة، فاختص المنع بموضعها... انتهى.

وفي هذه الحال إذا لم يكن والدك متهماً بالإنحياز لك أو صدقه الورثة في إقراره فالأرض لك ولا تدخل في التركة، وأما إن كان متهماً ولم يصدقه الورثة فالأرض كلها تقسم القسمة الشرعية، وفي كلا الحالين لا يعتبر إقراره وصية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني