الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج بقصد التحليل فولدت بعد رجوعها للأول فهل ينسب إليه

السؤال

أخي متزوج منذ 18 عاما لديه أطفال، ولكن قبل ذلك كان يعرف امرأة يتحدث معها على الهاتف وكانت متزوجة، وحصل بينها وبين زوجها الطلاق النهائي، وأصبحت لا تحل له إلا بعد الزواج من آخر، فتزوجها أخي لمدة أسبوع تقريبا بنية تطليقها لترجع لزوجها، ولكنه عاشرها كما يقول مرة واحدة ويقول غلطة، ثم طلقها وعادت لزوجها، ولم يتصل بها بعد ذلك، وتزوج زوجته الحالية ولم يخبرها، والآن بعد 18 عاما تتصل به الأولى وتخبره أن عنده ولدا منها. سيدي الفاضل هل زواجه من الأولى يجوز؟ وهل هذا الابن شرعي؟ لأني أعرف أن المحلل لا يجوز. مع العلم بأن الولد نسب لزوجها الأول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن يعلم أولاً أنه قد وقع في أوزار عظيمة وذنوب جسيمة بما اقترف مع تلك المرأة من علاقته بها وزواجه بها ليحللها لزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أبو داود والترمذي. وحسبك بلعن الله للمرء مقتاً، فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح، وليقبل على الله عز وجل بالقربات وأنواع الطاعات: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}، وإذا لم يكن قد شرط عليه في العقد مجرد تحليلها لزوجها الأول، وإنما نوى هو ذلك فقد وقع في حرام، لكن المرأة تباح لزوجها الأول بذلك، ما دام قد دخل بها ولو مرة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.

وإن كان زوجها الأول لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها وولد الولد على فراشه بعد مضي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر، فالولد ولده، ولا علاقة بينه وبين أخيك، وأما إذا كان زوجها الأول قد عاد إليها قبل انقضاء عدتها من أخيك فنكاحه إياها باطل، وقد بينا حكم من تزوج امرأة في عدتها وأنجب منها، وذلك في الفتوى رقم: 8018.

وبما أن المشكلة شائكة، وفيها ما ينبغي الاستفصال عنه، فينبغي عرضها على المحاكم الشرعية للبت فيها، وحكم القاضي يرفع الخلاف. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62189، 50680، 59422، 23882.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني