الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وكلها زوجها في إخراج زكاته فهل لها دفعها لأخواتها

السؤال

أعطاني زوجي قدرا من المال لأخرجه عن زكاته، فهل يجوز أن أعطى أخواتي منه، علما بأن أبى معه، ولكنه بخيل ولا يعطيهم ما يكفيهم، ولى أختان في التعليم وأحيانا تحتاجان فلوسا ولكنه دايما يتجاهل حاجات كثيرة، ولى أيضا أخت تجهز وأمي أيضا معها ولكنها تدخر الذي معها حتى تبحث لنفسها عن مسكن آخر حينما يتزوج إخوتي البنات، لأن حياتها مع أبى ليست مستقرة، وهى تريد أن تزوج أخواتي أولا. فهل لي أن أعطيهن ومن دون علم زوجي، علما أنه أعطاني الفلوس كي أخرجها بمعرفتي وكم النسبة التي أعطيهن إياها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بين الله مصارف الزكاة بيانا تاما شافيا وذلك في قوله عز وجل: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

فإذا كان أخواتك داخلات في أحد هذه الأصناف الثمانية جاز دفع الزكاة إليهن، وإذا كان بخل والدكِ قد بلغ حدا بحيث يمنعهن من حاجاتهن الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ودواء، فالواجب مناصحته حتى يؤدي الحق الذي عليه، فإن لم ينتصح وأمكنهن أخذ حقهن ولو بغير علمه فإنهن يأخذنه ولا يعطين من الزكاة، فإن كان يمنعهن حاجاتهن المذكورة ولم يمكنهن أخذ ما يكفيهن بوجه ما جاز إعطاؤهن من الزكاة.

وأما دفع الزكاة لأختيك اللتين في التعليم فقد بينا في الفتوى رقم: 110446 أن الزكاة لا تعطى لطلبة العلوم الدنيوية إلا إذا كانوا متصفين بوصف آخر يبيح أخذهم منها. وأما دفع الزكاة في جهاز أختك فلا نراه سائغا لأنه لا يلزمها، ولما جرت به العادة من أنه يشترى في الجهاز كثير من الكماليات وما لا حاجة إليه. ولكن إذا كان زواجها متوقفا على تجهيزها، وكان لا يشترى لها في جهازها إلا ما تدعو إليه الحاجة أمكن أن تدفع إليها الزكاة في هذه الحال، وهذا غير ظاهر لنا. وإذا كان أخواتكِ ممن يستحققن الزكاة فإنكِ تعطينهن بقدر حاجتهن وليس لذلك نسبة معينة، ولا يلزمكِ أن تعلمي زوجك ما دام قد فوض لكِ التصرف إلا إذا علمتِ أنه يكره إعطاءهن. ونحن ننصحكِ بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن تتحري لزكاة زوجك الأحق من الفقراء والمساكين ولا تتبعي هواكِ بدفع الزكاة لأخواتك إذا كن غير مستحقات لوجدانهن حاجاتهن. وانظري الفتوى رقم: 28095 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني