الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نسب أبوهم ابن زوجته لنفسه فأخرجوه من نسب أبيهم بعد موته

السؤال

الوالد يرحمه الله تزوج من امرأة من جنسية لبنانية، والمرأة كانت متزوجة من شخص آخر من جنسيتها ومعها طفل منه، وعندما تزوجها الوالد كان عمر الطفل حوالي الأربع سنوات، فأضافه الوالد باسمه وأخذ الجنسية السعودية وصار رجلا في الخمسين من عمره، وعندما توفي الوالد قمنا بإخراجه من اسم العائلة واسم الوالد، والوالد كان كتب وصية بمراعاته ومراعاة شعوره ولم يرث من الوالد فصارت لنا مشاكل مع إخوانه من الأم هم إخواننا من الأب، وبعض العائلة تعاطفوا معه لكونه صارت عليه مشاكل من هذا التغيير الجديد، فهل الذي فعلناه بإخراجه من اسم الوالد صحيح أم غير صحيح؟ ولو لم يخرج فهل على الوالد ذنب، وهل الآن الذنب قد أزيل عن الوالد؟ أرجو منكم إفادتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإخراجكم إياه من اسم العائلة ونسبته إلى أبيه الحقيقي صحيح، بل يجب عليكم ذلك شرعا لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ {الأحزاب:5}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه البخاري.

وليس له حق في الميراث لكن إن كان الأب أوصى له بشيء فيجب دفعه إليه من الثلث، وإن لم يكن أوصى له فينبغي تطييب خاطره بالرضخ له. لقول تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا { النساء:8}.

قال القرطبي: والصحيح أن هذا على الندب لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث .

واستغفروا لأبيكم من ذلك الفعل ونرجو أن يكون في تغييركم لهذا الخطأ وتصحيحكم له بر لوالدكم بعد موته إذ لو بقي الحال على ما هو عليه وترتب على ذلك حصول منكر للحق الوالد بعض الإثم، لكن ننصحكم بالحكمة واللين والقول الجميل معه، ومع إخوانكم من أبيكم الذين هم إخوة له وبيان الحق لهم..

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 49144، 58889.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني