الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تنازل المرأة عن مالها لأخيها وأولادها في حاجة

السؤال

ما حكم من تترك: تتنازل عن ميراثها للأخ برضاها وأولادها في حاجة لهذا الميراث، مع العلم بأن هذا الميراث يؤمن مستقبل أولادها بشكل كامل، وأيضاً ما يمكن أن يتسبب به ذلك من ضغائن ومشاكل بين أفراد العائلة الواحدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المرأة الرشيدة أن تتنازل عن ميراثها لأخيها إذا رأت في ذلك مصلحة، ولا يحق لأحد أن يمنعها من ذلك. قال الرحيباني: لِأَنَّ جَائِزَ التَّصَرُّفِ لَا يُمْنَعُ مِنْ إسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ أَوْ هِبَتِهِ, كَمَا لَا يُمْنَعُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ. مطالب أولي النهى.

وتنازل المرأة عن ميراثها ليس مسوّغاً لحصول الضغائن بين أفراد العائلة، وإذا حدث ذلك فإنما يلام من يثير الضغائن لا من يتصرف في ماله بحق.

واعلم أن الأولاد نفقتهم تجب على أبيهم، وليست المرأة -ولو كانت غنية- مطالبة بالإنفاق على أولادها، إلا أن تتبرع بذلك، وإذا كان أولاد هذه المرأة أحوج إلى المال من أخيها، فيمكن نصحها بذلك دون إجبار.

وننبه إلى أن التأمين الحقيقي لمستقبل الأولاد يكون بتنشئتهم على طاعة الله، فإن المستقبل الحقيقي هو الآخرة، قال تعالى: يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى* يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي {الفجر:24،23}

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني