الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط تحقق الخلوة الشرعية

السؤال

تم عقد نكاح، وبعد العقد تغير رأي الزوج، ولم يجد ميلاً نحو زوجته، مع أنه كان مرتاحاً لخطبتها، ورآها مرتين قبل العقد . وقد طلب من أهل الزوجة أن تركب معه في السيارة، وقاد السيارة أمامهم وأهل الزوجة وراءه، واجتمع بها في غرفة كانت أبوابها مفتحة، ثم قرر أن يطلقها، فطلقها طلقة واحدة، فطلب أهل الزوجة المهر كاملاً باعتبار أنه خلا بها خلوة شرعية. فهل ركوبه معها في السيارة ضمن المدينة، وجلوسهما في غرفة مفتحة الأبواب يعد خلوة شرعية تستحق بها المهر كاملاً؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن المرأة المذكورة لا تستحق الصداق كاملا، ولم تحصل بها خلوة شرعية لأمرين:

أولا: وجود الزوجة مع زوجها داخل السيارة أثناء السير مع وجود الأهل وراءهما لا يعتبر خلوة ولا يمكن معه جماع.

ثانيهما: اجتماعهما في غرفة مفتحة الأبواب لا يعتبر أيضا خلوة شرعية؛ لأن الخلوة الشرعية يشترط فيها عند بعض أهل العلم إغلاق الأبواب أو إرخاء الستور، أو نحو ذلك، وراجع بعض كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 43479.

مع التنبيه على أن بعض أهل العلم كالشافعية لا يجب عندهم الصداق كاملا بالخلوة الشرعية، ففي كتاب الأم للإمام الشافعي: قال الشافعي: وروي عن ابن عباس وشريح أن لا صداق إلا بالمسيس، واحتجا أو أحدهما بقول الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ {البقرة:237} قال بهذا ناس من أهل الفقه فقالوا: لا يلتفت إلى الإغلاق، وإنما يجب المهر كاملا بالمسيس، والقول في المسيس قول الزوج، وقال غيرهم: يجب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستور، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. انتهى.

وننبه إلى أن الزوجة تستحق نصف مهرها بمجرد العقد الصحيح، كما تقدم في الفتوى رقم: 49083.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني