الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفى أخي وله: زوجة، وابنتان، وأم، وأب، وأخ شقيق، وأخت شقيقة -هي أنا - فهل لي شيء في ميراثه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإخوة بأصنافهم لا يرثون مع وجود الأب فهو يحجبهم حجب حرمان، ولذلك فلا شيء لك ولا لأخيك من تركة شقيقكم، وإنما تقسم على زوجته وابنتيه وأبويه على النحو التالي:

للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأب السدس، وللأم السدس كذلك. وكلها فروض جاءت في كتاب الله تعالى.

وأصل هذه التركة من أربعة وعشرين سهما، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض فيها.

فللزوجة: الثمن، ولكل واحدة من البنتين: ثمانية، ولكل واحد من الأبوين: أربعة.

وهذه المسألة هي المعروفة في علم التركات بالمنبرية الكبرى، لأن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- سئل عنها على المنبر فأجاب فيها مباشرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني