الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج باسم مستعار فكيف ينسب طفله

السؤال

إخوتي، جاء رجل الى أسرة خاطبا لابنتهم, وقال لهم: إنني فلان بن فلان وإن أسرتي هي أسرة فلان بن فلان, فسألوا عن أسرته وعرفوها, فتم الزواج .اكتشفت الزوجة بعد ذلك أنه شخص آخر وأن اسمه الذي جاء به غير حقيقي، وأن الأسرة التي ذكر أنه ينتمي إليها ليست أسرته .طلبت منه الطلاق وهددته بأن تشكوه للسلطات فطلقها.شاء الله أن تنجب منه طفلا وهي محتارة, لمن ينسب الابن؟ وكيف يكتب اسمه ؟ بالاسم المزور أم الحقيقي ؟ وهل الزواج يعد في الأصل باطلا أم حلالا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أقدم عليه الزوج من تزوير وكذب معصية شنيعة، وإثم مبين، وعليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى.

والنكاح من أصله صحيح، ولا يثبت الخيار للزوجة إذا تبين أن الزوج المذكور من قبيلة عربية والزوجة من قبيلة عربية أخرى، ويثبت لها الخيار إذا كانت عربية وتبين أنه مولى، أو كانت قرشية وتزوجته على أنه قرشي فتبين خلاف ذلك. قال المواق في التاج والإكليل المالكي :

من تزوج على أنه من فخذ من العرب فوجد من غيره إن كان مولى فلها فراقه إن كانت عربية, وإن كان عربيا من غير القبيل الذي سمى فلا خيار لها إلا أن تكون قرشية تتزوجه على أنه قرشي فإذا هو عربي فلها الخيار. انتهى.

كما لا يثبت الخيار للزوجة إذا تبين أن الزوج مثلها أو دونها في النسب كما ذهب إليه بعض الشافعية، ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب:

( السبب الثاني الغرور ) بالاشتراط ( إذا شرط ) في العقد ( في أحد الزوجين حرية أو نسب أو جمال أو يسار ونحوها من صفات الكمال ) كشباب وبكارة ( أو ضدها ) من صفات النقص أو كان مما لا يتعلق به نقص ولا كمال كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ( أو السلامة ) من العيوب أو ( إسلام المنكوحة ) أو إسلام الزوج والزوجة كتابية ( فبان خلافه صح النكاح ); إلى أن قال:

( إلا ) إذا كان مثله أو دونه, المفهوم بالأولى ( في النسب ) المشروط فلا يثبت الخيار ( لوجود الكفاءة ) ولانتفاء العار لكن اختار السبكي ثبوت الخيار في هذا أيضا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج وغيره، وقال البلقيني إن الشافعي رجحه في خلف شرط نسب الزوج ومثله خلف شرط نسب الزوجة وجرى في الأنوار على الأول وجعل العفة كالنسب. انتهى.

والطفل المذكور منسوب لهذا الزوج على كل حال وتراجع الفتوى رقم: 50680، كما ينسب الطفل لاسم أبيه الحقيقي فقط لا لغيره.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 112184.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني